744

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

هذا الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة فإن لم يرد السعي بعده لم يعد عليه اه.

(قوله فلم يكن سنة) مثله في الهداية قال في النهر والمذكور في السراج أن الخروج منه أفضل من غيره اه.

وفي حاشية نوح أفندي قال ابن عمر وهو سنة فقول صاحب الهداية لا أنه سنة مخالف له لكنه موافق لكلام أهل المذهب؛ لأنه ذكر في البدائع وغيره أنه يستحب أن يخرج من باب الصفا، ولا يتعين ذلك سنة فالحاصل أنه ليس سنة بل مستحب، فيجوز الخروج من غيره بدون الإساءة. (قوله وفي التحفة الأفضل للحاج) أي المفرد بالحج والمتمتع بخلاف القارن؛ لأنه ذكر في اللباب في الأفضلية خلافا ثم قال: والخلاف في غير القارن أما القارن فالأفضل له تقديم السعي أو يسن اه.

وفي حاشية المدني اعلم أن السعي الواجب في الحج يدخل وقته عقب طواف الزيارة ويمتد إلى آخر العمرة؛ لأن السعي تبع للطواف، والشيء إنما يتبع ما هو أقوى منه والسعي واجب وطواف الزيارة ركن، ويجوز تقديمه على الوقوف وإيقاعه عقب طواف القدوم لكثرة أفعال الحج يوم النحر لكن يشترط أن يكون في أشهر الحج حتى لمن لا عليه طواف القدوم في الأصح، واختلفوا هل الأفضل تأخيره إلى وقته أم تقديمه وعلى الثاني هل هو عام لأهل مكة وغيرهم أم خاص بغيرهم ممن عليه طواف القدوم، وحاصله أن جواز تقديم السعي ممن عليه طواف القدوم متفق عليه، وأما أفضليته ففيها خلاف، وأما جوازه لمن أهل من مكة ممن ليس عليه طواف قدوم اختاره غير واحد من المشايخ كالكرخي والقدوري وصاحب الهداية والكافي والنهاية والمجمع وغيرهم، وأما الأفضلية فصححها الكرماني وذهب صاحب البدائع إلى عدم جواز التقديم لمن أحرم من مكة وهو خلاف ما عليه أكثر الأصحاب، وهذا الاختلاف كله في غير القارن، وأما هو فلا نعلم خلافا في أفضلية تقديم السعي فضلا عن الجواز؛ لأنهم ما ذكروا له إلا التقديم من غير ذكر خلاف بل الآثار تدل على استنان تقديم السعي له كذا في المرشدي وغيره اه.

(قول المصنف ساعيا بين الميلين الأخضرين) يستحب أن يكون السعي فوق الرمل دون العدو أي الجري الشديد وهو سنة في كل شوط بخلاف الرمل في الطواف خلافا لمن خصه أيضا بالثلاثة الأول ولا اضطباع في السعي مطلقا عندنا، ولو ترك السعي بين الميلين أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شيء عليه ويلبي في السعي الحاج أي إن وقع سعيه بعد طواف القدوم لا المعتمر ولو كان متمتعا؛ لأن تلبيته تنقطع بالشروع في طوافه ولا الحاج إذا سعى بعد طواف الإفاضة لانقطاع تلبيته بأول رمي جمرة وإن عجز عن السعي بين الميلين صبر حتى يجد فرجة وإلا تشبه بالساعي في حركته ، وإن كان على دابة لعذر حركها من غير أن يؤذي أحدا لباب وشرحه.

(قوله بدأ بالمروة لا يعتد بالأول) هذا يفيد أن البداءة بالمروة شرط لا أنه واجب وهو أحد أقوال ثلاثة فإنه قيل إنه شرط، وقيل واجب وقيل سنة ومشى في اللباب على الأول، وقال شارحه الأعدل المختار من حيث الدليل الوجوب فيصح أداؤه لكن يعاقب عليه دون عقاب ترك الفرض وعلى الأول لا يصح وتمام تحقيقه هناك (تنبيه)

عد في اللباب تبعا للبدائع من شرائط السعي كونه بعد طواف كائن على طهارة من الجنابة والحيض فإن لم يكن طاهرا عنهما وقت الطواف، لم يجز سعيه رأسا واستشكله شارحه بأن الطهارة ليست من شرائط صحة الطواف فكيف تكون شرطا فيه بل الشرط وقوعه عقيب طواف صحيح لا بعد طواف كامل مشتمل على أداء واجباته وتمامه فيه فراجعه

مخ ۳۵۸