716

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: عتق إذا انسلخ الشهر) قال الرملي لتحقق وجودها فيه (قوله: لم يعتق حتى ينسلخ رمضان إلخ) قال الرملي لاحتمال أنها تقدمت قبل حلفه في هذا وتأخرت إلى آخر ليلة في ذاك فلا يتحقق الشرط إلا بانسلاخه (قوله: لأنها لا تتقدم ولا تتأخر) قال الرملي يعني إن كانت هي الليلة الأولى فقد عتق بأول ليلة من القابل وإن كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلخ فقد وجدت في الماضي فتحقق وجودها قطعا بأول ليلة من القابل.

[كتاب الحج]

(قوله: لما كان مركبا إلخ) قال الرملي فيه نظر بل هو عبادة بدنية محضة والمال إنما هو شرط في وجوبه لا أنه جزء مفهومه وأخره عن الصوم؛ لأنه منع النفس شهواتها والحج قد يكون مشتهى لاشتماله على السفر وفيه تفريج الهموم ارجع إلى النهر (قوله لا مطلق القصد إلخ) قال في النهر هو لغة القصد كذا في غير كتاب من اللغة وقيده في الفتح بكونه إلى معظم لا مطلقه مستشهدا بقوله

وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا

أي يقصدونه معظمين إياه قال ابن السكيت هذا معناه الأصلي ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك تقول حججت البيت أحجه حجا فأنا حاج اه.

قلت حيث أطلقه أهل اللغة فتقييده بما في الفتح لا بد له من نقل وما استشهد به من البيت لا يدل على أنه لا يستعمل في مطلق القصد؛ لأن غاية ما أفاد أنه استعمل في بعض مدلولاته، تأمل.

(قوله: وبهذا التقرير ظهر أن الحج اسم إلخ) هذا ما استظهره في الفتح في تعريفه عادلا عن تعريفهم إياه بالقصد الخاص لما سيأتي من البحث ولموافقته تعريف بقية العبادات لكن قال في النهر تخريج كلام المصنف عليه فيه بحث إذ بتقديره يكون قوله بفعل مخصوص حشوا إذ المراد به كما قالوا هو الطواف والوقوف على أن الجار والمجرور متعلق بزيارة وإذا فسرت بالفعل آل المعنى إلى أنه فعل بفعل وفساده لا يخفى ويمكن أن يقال المراد به الإحرام وبه يصير الثاني غير الأول وفسروا الزمان المخصوص بأشهر الحج وهو الذي ينبغي إذ الوقوف الذي هو أقوى أركانه مقيد به (قوله: على أنه في الشريعة) أي حاملا له أي لكلام المصنف على أنه إلخ

مخ ۳۳۰