713

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: فإنه يكره له التوضؤ في المسجد ولو في إناء) قال الرملي قدم الشارح في بحث الماء المستعمل نقلا عن قاضي خان أن الوضوء فيه في إناء جائز عندهم فراجعه.

(قوله: ودل تعليلهم إلخ) قال في النهر مقتضى التعليل الأول الكراهة وإن لم يشغل وقوله وأفاد إطلاقه ظاهر في أن كلامه متناول لغير ما يأكله بناء على ما مر من إطلاق المبايعة وقد علمت أنها مقيدة بما لا بد منه وفي هذه الحالة يكره له إحضار السلعة فيه (قوله: والأولى تفسيره بما فيه ثواب) قال في العناية ما ليس بمأثم فهو خير عند الحاجة إليه؛ لأن الخير عبارة عن المشي الحاصل لما من شأنه أن يكون حاصلا له إذا كان مؤثرا والتكلم بالمباح عند الحاجة إليه كذلك استظهره في النهر وقال إنه ليس بخير عند عدمها وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات إلخ قال وبه اندفع ما في البحر اه.

على أنه قد ذكر المؤلف قبيل الوتر عن الظهيرية تقييد الكراهة بأن يجلس لأجله وقال ينبغي تقييد ما في الفتح به وفي المعراج عن شرح الإرشاد لا بأس في الحديث في المسجد إذا كان قليلا فأما أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا.

(قوله:؛ لأن حرمة الوطء لم تثبت بصريح النهي) تبع في ذلك الفتح وفيه نظر بالنسبة إلى الحيض فإنه صريح في قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] وفي النهر عن العناية أنه قصدي قال وفي الغاية

مخ ۳۲۷