700

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله أو مسافرا قضاه كله) قال في النهر كذا قالوا وينبغي أن يقيد بمسافر يضره الصوم أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم حملا لأمره على الصلاح لما مر من أن صومه أفضل، وقول بعضهم: إن قصد صوم الغد في الليالي من المسافر ليس بظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره قال الشمني وهذا إذا لم يذكر أنه نوى أم لا أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدمها (قوله: وعن محمد أنه فرق بينهما) أي قال إن بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر ليس عليه قضاء ما مضى وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال في القياس لا قضاء عليه ولكني أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الجنون الأصلي لا يفارق العارض في شيء من الأحكام وليس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى كذا في المبسوط كذا في العناية وفي مواهب الرحمن وألزمناه بالقضاء لو أفاق بعضه ولم نسقطه إلا في الأصلي على الأصح اه.

لكن في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وجواب الكتاب مطلقا فيجري على إطلاقه وهو صحيح نص عليه في المنتقى (قوله: وصححه في النهاية والظهيرية) أي صححا ما في غاية البيان وكذا في العناية وفي المجتبى والمعراج وعليه الفتوى وهو مختار شمس الأئمة

مخ ۳۱۲