694

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

الإيصاء بالباقي وعلى الثاني يجب ومثله لو نذر ليلا صوم شهر غير معين ومات في الليل لا يجب الإيصاء على الأول لعدم الإدراك ويجب على الثاني ولو أوجب على نفسه صوم رجب ثم أقام أياما ولم يصم فقد مر اه.

ما في السراج ملخصا وبه علم وجه الفرق بين النذر المعين والمطلق ثم قال في السراج مريض لا يقدر على الصوم نذر صوم رجب ثم دخل وهو مريض ثم صح بعده يوما أو يومين فلم يصم ثم مرض ومات فعليه الإيصاء بجميع الشهر أما على طريقة الفتاوى فظاهر وكذا على طريقة الحاكم؛ لأن بخروج الشهر المعين وصحته بعده وجب عليه صوم شهر مطلق فإذا لم يصم فيه وجب عليه الإيصاء بجميع الشهر كما في النذر المطلق إذا بقي يوما أو يومين يقدر على الصوم ولم يصم ثم مات اه.

(قوله: لكان أشمل إلخ) أجاب في النهر بأن من أفطر متعمدا فوجوبها عليه بالأولى على أن الفصل معقود للعوارض (قوله: بل أراد بالولي) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بدون بل (قوله: وكذا كفارة اليمين والقتل إلخ) كذا في الزيلعي والدرر قال في الشرنبلالية أقول: لا يصح تبرع الوارث في كفارة القتل بشيء؛ لأن الواجب فيها ابتداء عتق رقبة مؤمنة ولا يصح إعتاق الوارث عنه كما ذكره والصوم فيها بدل عن الإعتاق لا يصح فيه الفدية كما يأتي اه.

ومثله في العزمية معترضا على صاحب الدرر والزيلعي وادعى أن الزيلعي وهم في فهم كلامهم الكافي وعبارة الكافي على ما في شرح الشيخ إسماعيل على معسر كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجز الفدية كمتمتع عجز عن الدم والصوم؛ لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فإن مات وأوصى بالتكفير صح من ثلثه وصح التبرع في الكسوة والإطعام؛ لأن الإعتاق بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت ولا إلزام في الكسوة والإطعام انتهت وأنت خبير بأنها نص فيما قاله الزيلعي وأما ما ادعاه في العزمية من أن الموضوع في كلام الكافي هو الكفارة مطلقا ولما وقع في سياق كلامه ذكر كفارة يمين أو قتل وهما قد اشتركا في مسألة الإعتاق ذهل الزيلعي عن حقيقة الحال فساق كلامه على تعلق المسألة بهما وقال ما قال اه.

فبعيد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في شرح قوله وللشيخ الفاني من أنه لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل لا تجوز له الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره فإن ذاك في الحي وما هنا فيما إذا تبرع عنه الولي فيصح لعدم إمكان الأصل لعدم إمكان الإعتاق لما فيه من الإلزام كما بسطه الشيخ إسماعيل في الجواب عن الدرر وفي الإمداد في فصل إسقاط الصلاة ولزم عليه يعني من أفطر في رمضان الوصية بما قدر عليه وبقي في ذمته حتى أدركه الموت وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطإ وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك اه.

فقد نص على جواز الإيصاء بذلك وحينئذ فلا مانع من التوفيق

مخ ۳۰۶