The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله: فإن كانوا أتموا شعبان) مقابل قوله، وقد كانوا رأوا هلال شعبان أي قضوا يوما واحدا إن كانوا رأوا هلال شعبان أما إن عدوه ثلاثين من غير رؤية أيضا ثم صاموا رمضان ثمانية وعشرين قضوا يومين؛ لأنه لم يعلم أن رمضان انتقص يوما بيقين لجواز أنهم غلطوا في شعبان بيومين لما عدوه ثلاثين من غير رؤية كما في الولوالجية، وفي التتارخانية عن العتابية: ولو رأوا هلال شعبان وعدوه ثلاثين يوما ثم شرعوا في صوم رمضان فلما صاموا ثمانية وعشرين يوما رأوا هلال شوال فعليهم أن يقضوا يوما واحدا؛ لأنهم غلطوا بيوم واحد بيقين، وإن عدوا شعبان ثلاثين يوما من غير رؤية الهلال قضوا يومين؛ لأنه يحتمل أنهم غلطوا من أول رمضان بيومين اه.
قلت: وبيانه أنهم إذا عدوا شعبان ثلاثين من غير رؤية هلال يحتمل أن يكونوا صاموا يومين من شعبان، وأن رمضان وقع كاملا؛ لأنه الأصل فعليهم قضاء يومين ثم الظاهر أن ما ذكر مفروض فيما إذا رئي هلال رجب وعد ثلاثين ثم عد شعبان ثلاثين أيضا لعدم رؤية هلالي شعبان ورمضان ثم رئي هلال شوال بعد صوم ثمانية وعشرين فلو غم هلال شوال أيضا كيف يصنعون لم أره الظاهر أنهم يصومون اثنين وثلاثين احتياطا لاحتمال نقصان رجب وشعبان ونقل النووي في شرح مسلم أن النقص لا يقع متواليا في أكثر من أربعة أشهر وذكر الشيخ تقي الدين أنه قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين
وقد يتوالى شهران وثلاثة، وأكثر تسعة وعشرين يوما كما في شرح الغاية الحنبلية لكن نقل الشيخ عبد الباقي المالكي في شرحه على مختصر خليل عند قوله: يثبت رمضان بكمال شعبان قال وكذا ما قبله إن غم، ولو شهورا لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور ثم نقل بعده قولا آخر أنه يفيد قوله: بكمال شعبان بما إذا لم يتوال قبله أربعة على الكمال، وإلا جعل شعبان ناقصا؛ لأنه لا يتوالى خمسة أشهر على الكمال كما لا يتوالى أربعة على النقص عند معظم أهل الميقات قال ونظم (عج) كلامهم فقال
لا يتوالى النقص في أكثر من ... ثلاثة من الشهور يا فطن
كذا توالي خمسة مكمله ... هذا الصواب وما سواه أبطله
اه.
قال أي الصواب عند الميقاتين وكذا قوله: وما سواه (قوله: أي علم غالب الظن) الظاهر أن لفظة علم زائدة من قلم الناسخ (قوله: كثرة) تمييز أي لا نسبة بين المشاركتين من جهة الكثرة بل المشاركة في الترائي أكثر منها في السماع
(قوله: حيث لا سمع) أي حيث لا دليل سمعيا
مخ ۲۸۸