659

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: فالراجح القول الأول) قال المؤلف في شرح المنار: ما اختاره في التحرير ترجيح لما قابل الصحيح اه.

وفيه إشارة إلى أن المؤلف لم يرض ذلك الترجيح بل نقل بعض الفضلاء أن العلامة المقدسي رده بأنه لو كان كذلك لما صح تقديمها على يوم الفطر وعبارة المقدسي في شرحه أقول : الظاهر ما في البدائع وصححه وقوله: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» يحتمل تعلق الجار والمجرور بالمسألة بل هو الظاهر لقربه ولأنهم كانوا يعجلون في زمنه - صلى الله عليه وسلم - قال الكمال نفسه والظاهر أنه بإذنه وعلمه فدل ذلك على عدم التقييد باليوم؛ إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية اه.

وتقدم في عبارة البدائع ما يفيد حمل الأمر بالإغناء على الندب، وهذا أولى من الجواب الأول؛ لأن رواية الحديث على ما في التحرير «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» فلا تصح دعوى ظهور تعلق الجار والمجرور بالمسألة.

[شروط وجوب صدقة الفطر]

(قوله: خلافا لما عن محمد في الثاني) أي فيما لو جن بعد بلوغه وأشار بذلك إلى ضعف هذه الرواية ففي التتارخانية عن المحيط أن الظاهر من المذهب عدم الفرق بين الجنون الأصلي والعارض.

[عن من تخرج صدقة الفطر]

(قوله: وزيدت الولاية للإجماع إلى قوله وتعقبه) فيه تقديم وتأخير، والنسخ فيه مختلفة (قوله: لو مان صغيرا) بالنون

مخ ۲۷۱