645

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

للمالك لأن النظر للفقراء في وجوب ثلاثة أرباع العشر تأمل

(قوله: أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع إلخ) أقول: صرحوا في الشفعة بأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه، ووضع المسألة هنا بعد القبض فيكون شراء من الذمي فهو مشكل، ويمكن الجواب عنه بما نقله في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط، ولو أن كافرا اشترى أرضا عشرية فعليه فيها الخراج في قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولكن هذا بعدما انقطع حق المسلم عنها من كل وجه حتى لو استحقها مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على حالها سواء وضع عليها الخراج أو لم يوضع؛ لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه. تأمل رملي.

(قوله: وجوابه أن الممنوع إلخ) حاصل الجواب تسليم أن وضع الخراج على المسلم ابتداء جائز لكن لا مطلقا بل إذا كان برضاه، وأن الممنوع وضعه عليه جبرا وأجاب في الفتح بما حاصله أن هذا ليس فيه وضع الخراج عليه ابتداء أصلا وإنما هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته، وهو الماء فإن وظيفته الخراج فإذا سقي به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لو اشترى خراجية

مخ ۲۵۷