643

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: على قولهما العشر عليهما بالحصة إلخ) كذا أطلقه في المعراج والسراج والمجتبى، وفي الفتح: لو زارع بالعشرية إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة، وعندهما يكون في الزرع كالإجارة، وإن كان البذر من رب الأرض فهو على رب الأرض في قولهم اه.

ومثله في النهر (قوله: والحشيش) أقول: فيه دليل على عدم وجوب العشر في القلي، وهو شيء يتخذ من حريق الحمص، وهو من الحشيش والظلمة يأخذونه والله - تعالى - أعلم رملي (قوله: أطلقه فتناول القليل والكثير) فيكون قوله بلا شرط نصاب تصريحا بما علم، وفائدته التنصيص على خلاف قول الصاحبين (قوله: لأن العسل إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه) قال الرملي: أقول: يجب تقييده بخراج المقاطعة فلو وجد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما في الثمر الموجود فيها وقوله ولا شيء في ثمار أرض الخراج صريح فيما قلنا وأنت على علم أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الموظف اه وقد يجاب بأن المراد من قوله فلا شيء فيه نفي وجوب العشر؛ لأن الكلام فيه فلا ينافي وجوب القسم إذا كانت أرضه خراجية خراجها مقاسمة تأمل (قوله: وبهذا علم أن التقييد إلخ) ظاهره أن الجبال والمفازة ليست بعشرية مع أن العشر واجب في الخارج منها، وقد قال

مخ ۲۵۵