638

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وفي الجزية لا يصدق إلخ) قال الرملي: فلو ثبت أخذها منه لم تؤخذ ثانيا إذا كان الآخذ السلطان أو نائبه؛ لأنها لا تتكرر في السنة مرتين، وهي واقعة الفتوى (قوله: وقولهم: ما يؤخذ من الذمي جزية إلخ) أقول: صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة، والظاهر أن مرادهم بها بأنها جزية تؤخذ على ماله فلا يلزم منه سقوط جزية رأسه، وعليه فالجزية نوعان جزية رأس، وجزية مال، وسمي المأخوذ على ماله جزية كما سمى عمر - رضي الله عنه - المأخوذ من مال بني تغلب جزية، وإن كان ضعف المأخوذ من المسلمين؛ لأن تسميته جزية أولى من تسميته صدقة لكونهم غير أهل لها إلا أنهم ليس على بني تغلب جزية لرءوسهم غيرها بخلاف غيرهم (قوله: ويستثنى من العموم إلخ) قال في النهر، واعلم أن مقتضى حصر المصنف أنه لو قال: أديت إلى عاشر، وثمة عاشر أن لا يقبل قوله: وبه جزم في العناية وغاية البيان قال السروجي: وتبعه الشارح وينبغي أن يقبل لئلا يؤدي إلى استئصاله وجزم به العيني، وتبعه في شرح الدرر وارتضاه في البحر إلا أن كلام أهل المذهب أحق ما إليه يذهب اه.

(قوله: جزم به منلا شيخ) هو الإمام محمد بن محمود البخاري في كتابه المسمى بغرر الأفكار في شرح درر البحار للعلامة محمد بن يوسف بن إلياس القونوي، وفي بعض النسخ منلا خسرو، وهو تحريف؛ لأن عبارته كعبارة الكنز (قوله: وأمومية الولد تبع للنسب) أي فيصح إقراره بها قال في النهر: وهذا لا يشكل على قول أبي حنيفة أما على قولهما فيدار الأمر على ديانتهم فإذا دانوا ذلك لا يؤخذ، وعلى هذا التفصيل لو مر بجلد الميتة كذا في المعراج معزيا إلى النهاية وبه علم أن ما سيذكره عن النهاية من قوله: لو مر بجلد الميتة إلخ مقتصرا عليه مما لا ينبغي بل التفصيل إنما هو على قولهما (قوله: والحاصل أنه لا يؤخذ إلا من مال) قال الرملي: وبه يعلم حرمه ما يفعله

مخ ۲۵۰