633

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

وإن كانت أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعة مثاقيل وأربعين درهما؛ لأن الزكاة لا تجب عنده في الكسور اه.

(قوله: وذكره في فتح القدير إلخ) ظاهر كلام المؤلف الميل إليه، وفي السراج إلا أن الأول، وهو أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغفير، والجمهور الكثير، وإطباق كتب المتقدمين والمتأخرين (قوله: وقيدنا المخالط للورق إلخ) في البدائع وكذا حكم الدنانير التي الغالب عليها الذهب والصورية ونحوهما فحكمها وحكم الذهب الخالص سواء وأما الهروية والمروية مما لم يكن الغالب فيها الذهب فتعتبر قيمتها إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا؛ لأن كل واحد منهما يخلص بالإذابة اه. فتأمله. مع ما هنا وأنه يفيد تقييد ما هنا بما إذا لم تكن ثمنا رائجا، ولا للتجارة

مخ ۲۴۵