607

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[شروط وجوب الزكاة]

(قوله: فإن ملك بعد قضاء سعايته) الأظهر عبارة البدائع حيث قال: إن فضل عن سعايته إلخ (قوله فعن محمد وجوبها إلخ) الذي في البدائع هكذا، وإن كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو آخره يجب زكاة ذلك الحول، وهو قول محمد، ورواية ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي رواية هشام عنه إن أفاق أكثر السنة وجب وإلا فلا اه.

وفي الهداية ولو أفاق في بعض السنة فهي بمنزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم، وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الحول اه.

وبه يظهر ما في كلام المؤلف من الإيجاز المخل حيث أرجع ضمير، وعنه إلى محمد مع أنه راجع إلى أبي يوسف

(قوله: وقد جعله المصنف شرطا للوجوب إلخ) أقول: حاصل جوابه عن المصنف أنه أطلق الشرط على السبب لاشتراكهما في إضافة الوجود إليهما، وقد يقال: إن كلام المصنف على حقيقته وقوله ملك نصاب من إضافة المصدر إلى مفعوله فالشرط كونه مالكا للنصاب الحولي، وأما النصاب نفسه فهو السبب، وقول المحيط: إن سببها ملك مال من إضافة الصفة إلى الموصوف أي مال مملوك يدل عليه قول البدائع، وأما سبب فرضيتها فهو المال؛ لأنها وجبت شكرا لنعمة المال ولذا تضاف إليه يقال: زكاة المال، والإضافة في مثله للسببية كصلاة الظهر وصوم الشهر وحج البيت اه.

فعلم أن المال الذي هو النصاب الحولي سبب وملكه شرط؛ ولذا عد في البدائع من الشروط الملك المطلق، وهو المملوك رقبة ويدا، وبما قررناه ظهر أن قول النهر في قول المصنف إنه من إضافة الصفة إلى الموصوف غير صحيح فتدبر (قوله فانصرف إلى الكامل) قال في النهر أنت خبير بأن هذا مناف لما مر قريبا من احتياجه إلى قيد التمام (قوله فلا يجب على المشتري إلخ) أي قبل قبضه أما بعده فيجب لما مضى كما سينبه عليه

مخ ۲۱۸