605

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله؛ لأنه متوجه إلى القبلة) زاد في النهر غير متقدم على إمامه قال وحذفه في البحر ولا بد منه لقوله وإلى وجهه لا أي لا يصح مع أنه متوجه إلى القبلة غير أنه تقدم عليه فالمؤثر إنما هو التقدم وعدمه

(قول المصنف إن لم يكن في جانبه) قال الرملي رأيت في كتب الشافعية لو توجه الإمام أو المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته، وأقول: ولا شيء من قواعدنا يأباه فلو صلى الإمام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه وشماله من المقتدين فمن كان الإمام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له فيحكم بصحة صلاته، وأما الذي هو أقرب منه إلى الحائط فصلاته فاسدة وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الإمام في سائر الأحوال اه.

ونحوه في الدر المختار حيث قال: ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام وهذه صورته مؤتم إمام

[كتاب الزكاة]

(قوله في اثنين وثمانين آية) صوابه في اثنين وثلاثين كما عده بعض الفضلاء (قوله: وجوابه أن قوله إلخ) اعترضه المقدسي وأقره في الشرنبلالية بأنه لا يفهم من التعريف شيء مما ذكر من كون الإسلام شرطا في الزكاة وليس بشرط في الكفارة حتى يخرج هذا اه.

واعترضه في النهر أيضا بأن شأن الشروط أن تكون خارجة عن الماهية لا أنها جزء منها فالأولى أن يقال أل في المال للعهد أي المعهود إخراجه شرعا، ولم يعهد فيها إلا التمليك وكون المخرج ربع العشر وبه عرف أن حقيقتها تمليك ربع العشر لا غير اه.

ولا يخفى

مخ ۲۱۶