601

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله؛ لأن المدافع المذكور شهيد إلخ) قال في النهر من قتل مدافعا عن نفسه فكونه شهيدا مع قتله بغير المحدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله فتدبره ممعنا النظر فيه. اه.

ومثل المدافع عن نفسه المدافع عن غيره إذ لا فرق يظهر والجواب عن إشكاله أن هذا القاتل إن كان مكابرا في المصر ليلا فسيأتي أنه بمنزلة قاطع الطريق، وإن كان لصا نزل عليه ليلا ليقتله أو يأخذ ماله فهو بمنزلته أيضا كما في النهر، وعلى كل فلا دية كما لا دية في قاطع الطريق فقوله لوجوب الدية ممنوع، وعلى كل فهو شهيد ولا إشكال تدبر

(قوله فمدفوع من أن كلامه في نفس الصلاة لا في المدعو له) ذكر في النهر أن هذا الجواب ممنوع واقتصر على الثاني.

(قوله: وفي معراج الدراية وبه استدل المشايخ إلخ) قال في النهر هذا يفيد أن المراد يزاد على الثلاث، وقد مر عن الغاية

مخ ۲۱۲