591

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

الإمام وكلام الواقعات مشير إلى ما ذكرنا وحينئذ فالفرق ظاهر بين الحاضر والمسبوق بالأربع بأن حضر بعد الرابعة لا يمكنه التكبير عندهما؛ لأنه لا يمكنه ذلك إلا إذا كبر الإمام، ولم يبق للإمام تكبير ليتابعه فيه فتفوته الصلاة فتأمل.

(قوله فيه نظر) أجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال المعنى ليس المقصود منها لذاته إلا القيام، وأما التكبيرات فإنها، وإن كانت أركانا إلا أن معنى الانتقال لا يفارقها فهي مقصودة لغيرها.

[الصلاة علي الميت في المسجد]

(قوله ممنوع) قال في النهر يمكن التوفيق بين كلامهم بأن نفي الكراهة اتفاقا في حق من كان خارجا وإثباتها فيمن كان داخلا وهذا لا معنى لإثباتها في حق الخارج بل لا ينبغي أن يكون فيه خلاف وهذا فقه حسن فتدبره. اه.

ولا يخفى ما فيه فإن المؤلف بنى المنع على التعليل الأول، ولا شك أن من في المسجد وجدت فيه العلة؛ لأنه شغله بما لم يبن له نعم يظهر التوفيق على التعليل الثاني فتدبر. (قوله لكن ترجح كراهة التحريم إلخ) قال الشيخ إسماعيل فيه نظر لجواز كونه، مثل «لا صلاة لجار المسجد» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في تاريخ مكة أنه أفتى بالجواز وعدم الكراهة كما هو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المحيط لتظافر أهل الحرمين سلفا وخلفا على ذلك دليلا يؤدي إلى تأثيم السلف، وقد رأيت رسالة للمنلا علي القاري مؤداها ذلك أيضا لكن رد الشيخ إسماعيل على قطب الدين بأنه لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب على أنه جدير بالترجيح لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ العتبة فالاحتياط عدم الإدخال، ولعل أهل الحرمين على مذهب غيرنا. اه.

وللعلامة قاسم رسالة خاصة نقل فيها الكراهة عن أئمتنا الثلاثة وحقق أنها تحريمية

مخ ۲۰۱