The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا) قيل هذا مخالف لما قدمه من أن الفرض قد تأدى بصلاة الأجنبي قلت لم أجد هذه العبارة في المجتبى، وإنما الذي فيه إذا دفن قبل الصلاة أو صلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق. اه
وهذا لا يخالفه؛ لأنه يقال المراد بصلى عليه الولي قضاء لحقه ويمكن تأويل ما ذكره المؤلف أيضا بأن يقال معنى قوله كعدم الصلاة أي في حق الولي يعني أنها معتد بها لكن للولي أن يصليها كما لو لم يصل عليه أحد.
(قوله وروى الحسن أنه دعاء الاستفتاح) قدمنا قبيل قوله ثم إمام الحي أن ظاهر الرواية أنه يحمد (قوله: وفي المحيط والتجنيس إلخ) قلت ومثله في الولوالجية والتتارخانية عن فتاوى سمرقند فما ذكره الشرنبلالي في بعض رسائله، وكذا منلا علي القاري من أنها مستحبة لثبوت قراءتها عن ابن عباس كما في صحيح البخاري وأنه قال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ولمراعاة الخلاف فإن الشافعي يقول بفرضيتها مخالف للمنقول في كتب المذهب فلا يعول عليه وما استدل به الشرنبلالي من قول القنية، ولو قرأ فيها {الحمد لله} [الفاتحة: 2] إلى آخر السورة جاز، ولو كان ساكتا تجوز صلاته لا دليل له فيه لاحتمال أن المراد قراءتها على قصد الثناء أو المراد من الجواز الصحة بدليل مقابله فتنبه (قوله، ولم يبين المنوي إلخ) قال الرملي، وفي إكمال الدراية شرح مختصر الوقاية للشمني ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي صلاته وينوي الميت بدل الإمام. اه.
وفي التبيين وينوي بالتسليمتين كما وصفناه في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام. اه.
فظاهر كلام الشمني عدم نية الإمام، وهو مخالف لما في التبيين والذي ينبغي الاعتماد عليه ما في التبيين إذ لا وجه لإخراج الإمام من ذلك وقوله هنا إذ الميت ليس أهلا غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وتعليمه - صلى الله تعالى عليه وسلم - السلام على الموتى (قوله وكثير من أئمة بلخ اختاروا رفع اليد إلخ) قال الرملي أقول: ربما يستفاد من هذا أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع، ولم أره تأمل. اه.
أقول: وجه الاستفادة أن اختيار أئمة بلخ الرفع دليل على أنه ليس منسوخا
مخ ۱۹۷