570

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله وذكر الشارح أن الحاصل إلخ) ومثله في شرح الجامع لقاضي خان (قوله: وليس بصحيح إلخ) قال في النهر بل هو صحيح إذ من شرائطه الوقت أعني أيام التشريق حتى لو فاتته صلاة في أيامه فقضاها في غير أيامه من القابل لا يكبر، وإذا لم يشترط السلطان أو نائبه فلا معنى لاشتراط الإذن العام وكأنهم استغنوا بذكر السلطان عنه على أنا قدمنا أن الإذن العام لم يذكر في الظاهر نعم بقي أن يقال من شرائطها الجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام جماعة فكيف يصح أن يقال: إن شروطه شروط الجمعة. اه.

والجواب أن المراد الاشتراك في اشتراط الجماعة فيهما لا من كل وجه وإلا انتقص ما أجاب به أولا فإن الشرط في الجمعة وقت الظهر فالاشتراك في اشتراط الوقت فيهما مطلقا فكذا الجماعة تدبر. (قوله فقضاها فيها) أي في العام القابل في هذه الأيام (قوله حتى لو سها) أي حيث نسي ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول، وهو الكائن عقيب فجر عرفة فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلم تجر العادة بنسيانه لعدم بعد العهد به كذا في الفتح

مخ ۱۷۹