562

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[باب العيدين]

(قوله: وهو كذلك لوجهين) قال في النهر فيه نظر، أما أولا فلأن الجامع وإن صنف بعد إلا أن قوله ولا يترك واحدا منهما يدل على الوجوب إذ مثل هذا الكلام في الرواية يذكر في الواجب غالبا كما في المعراج وأما ثانيا فلأنه صرح في الأصل في موضع آخر بالوجوب ففي المجتبى ذكر محمد في الأصل أرأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد قال إنما يجب على الأمصار والمدائن فنص على الوجوب. اه.

وبهذا يستغنى عما مر من أن في الأصل ما يدل على الوجوب، وفي البدائع وتأويل ما في الجامع أنها وجبت بالسنة أو هي سنة مؤكدة، وأنها في معنى الواجب على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب بعد قيام الدليل على وجوبها وذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض كفاية والصحيح أنها واجبة. اه.

وقيل في المسألة روايتان كذا في الظهيرية (قوله أحدهما أن الجامع الصغير إلخ) قال في النهر فائدة سمى الأصل أصلا؛ لأنه صنف أولا ثم الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات كذا في غاية البيان وذكر الحلبي في بحث التسميع أن محمدا قرأ على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمأذون الكبير والسير الكبير، وفي عقد الفوائد أن السير الكبير هو آخر تأليف محمد - رحمه الله تعالى - (قوله فإنها ليست بشرط) أي بل سنة؛ لأنها تؤدى بعد الصلاة وشرط الشيء يسبقه أو يقارنه كذا في النهر قال: وتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد سنة كذا في الظهيرية وهذا يقتضي أنه لو خطب قبلها كان آتيا بأصلها وفيه توقف إذ لم ينقل قال الشيخ إسماعيل، وليس بصحيح لجواز المتقدمة وعدم إعادتها كما وقع بهما التصريح

مخ ۱۷۰