560

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله كما صرح به في الخلاصة) قال في النهر لم يذكر التسبيح في الخلاصة، وإنما عبارته ما يحرم في الصلاة يحرم في الخطبة حتى لا ينبغي أن يأكل ويشرب والإمام في الخطبة ويحرم الكلام وسواء كان أمرا بالمعروف أو كلاما آخر نعم في البدائع يكره الكلام حال الخطبة، وكذا قراءة القرآن وكذا الصلاة، وكذا كل ما شغل باله عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة بل يجب عليه أن يسمع ويسكت وهذا قول الإمام وقالا لا بأس به إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر وإذا جلس عند الثاني قبل الخلاف في إجابة المؤذن أما غيره فيكره إجماعا وقبل في كلام يتعلق بالآخرة أما المتعلق بالدنيا فيكره إجماعا (قوله أنه يرد) الظاهر أن يقول يحمد (قوله في نفسه) قال القهستاني قبيل الإمامة بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به وعن أبي يوسف أنه يصلي قلبا ائتمارا لأمر الإنصات والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كما في الكرماني اه.

وفي إمداد الفتاح عن الفتح بعد رواية أبي يوسف قال: وهو الصواب (قوله، ثم اعلم إلخ) نقل الخبر الرملي عن الرملي الشافعي أن والده أفتى بأنه ليس له أصل في السنة وأنه لم يفعل بين يديه - صلى الله تعالى عليه وسلم - بل كان يمهل حتى يخرج الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه وكذلك الخلفاء الثلاثة بعده، ثم قال: إنه بدعة حسنة؛ لأن في قراءة الآية ترغيبا في الصلاة عليه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وفي قراءة الحديث تبسيطا لاجتناب الكلام وأقره رملينا وقال إنه لا ينبغي القول بحرمة قراءة الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اه. ولا يخفى ما فيه فإن العرف لا يصير الحرام مباحا تأمل.

[السعي وترك البيع بالأذان الأول للجمعة]

(قوله زاد النداء الثالث) قال في الفتح، وفي رواية للبخاري زاد النداء الثاني وتسميته ثالثا

مخ ۱۶۸