557

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله وروي عنه الفرض) ونقل عن محمد - رحمه الله - أن فرض الوقت الجمعة، وله إسقاطها بالظهر وروي عنه أنه قال لا أدري ما أصلي فرض الوقت في هذا اليوم ولكنه يسقط الفرض بأداء الظهر أو الجمعة يريد بأن أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله ولكنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة ما ذكره في الكتاب.

(قوله فالبطلان به مقيد بما إذا كان يرجو إدراكها) الأصوب إسقاطه لاقتضائه عدم البطلان فيما إذا لم يدركها لبعد المسافة مع أنه سينقل عن السراج تصحيح البطلان وعبارة السراج هكذا وهذا إذا سعى إليها والإمام في الصلاة أو قبل أن يصلي وشرط بعض أصحابنا كونه يدركه والصحيح الأول، وفي النهاية إذا سعى إلى الجمعة قبل أن يصليها الإمام إلا أنه لا يرجو إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره في قول العراقيين ويبطل في قول البلخيين، وهو الصحيح اه.

وبها علم عدم صحة ما في النهر من عزوه التقييد للبطلان برجاء إدراكها وتصحيح عدمه حين عدمه إلى السراج، وقد تابعه في الدر المختار (قوله حتى لو كان بيته قريبا من المسجد) أي وبعيدا من باب المسجد كما في السراج (قوله، ثم اعلم أن الضمير المستتر إلخ) قال في النهر الضمير في صلى واقع على من فما فر منه وقع فيه غاية الأمر أنه سكت عن المعذور (قوله لكن التعليل أولا لا يشمله) أجاب الشارح وكذا في الفتح في معرض الجواب عن قول زفر بأنه إنما

مخ ۱۶۵