543

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله قبل خروج وقت الظهر) وقع في بعض النسخ قبل دخول بدل خروج، وهو الموافق لما في الظهيرية ولكن الذي في الخلاصة خروج وسيأتي في كلام المؤلف التعرض للمسألة ثانيا (قوله واحترز المصنف بقوله ويقيم الحدود إلخ) هذا على ما اختاره غير واحد من شراح الهداية من أنه من عطف المغاير وإلا فقد قيل: إنه من عطف الخاص على العام اهتماما بها لزيادة خطرها واعترض الأول في الحواشي السعدية بأن الألف واللام في الأحكام إذا كانت للاستغراق، وهو الظاهر إذ لا عهد يبطل ما ذكروه قال في النهر وأقول: لم لا يجوز أن تكون للجنس بل الحمل عليه هنا أولى إذ الأصل في العطف التغاير وكون الأصل في لام التعريف إذا لم يكن معهود الحمل على الاستغراق عند الجمهور، وإن كان العهد الذهني مقدما عند صدر الشريعة فهو معارض بالأصل المذكور

(قوله والظاهر خلافه إلخ) قال في النهر فيه نظر ولعل وجهه أن ما في البدائع يحتمل أن يكون فيما إذا كان في بلدها أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فليس بنص في المدعي فليتأمل قاله الشيخ إسماعيل وقال في الشرنبلالية وفيما قاله صاحب البحر تأمل؛ لأن الكلام في نائب السلطان إذا كان امرأة لا في السلطان إذا كان امرأة اه.

قلت لا يخفى عليك أن قول البدائع؛ لأن المرأة تصلح سلطانا أو قاضية في الجملة فتصح إنابتها ظاهره صحة الإنابة إذا كانت قاضية فتكون بلدتها

مخ ۱۵۱