539

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وكذا لا يبطل بوطن الإقامة) قال في النهر، ولو صرح المصنف به لعلم السفر بالأولى (قوله بشرط أن يتقدمه سفر) على تقدير مضاف أي نية سفر كما يدل عليه ما بعده، وحاصله أنه يشترط له شيئان أحدهما تقدم نية السفر والثاني أن تكون مدة سفر بينه أي بين الموضع الذي أنشأ منه السفر وبين ما صار إليه منه أي وبين الموضع الذي صار إليه من الموضع الأول ونوى فيه الإقامة فقوله حتى لو خرج تفريع على الشرط الأول وقوله: وكذا إذا قصد إلخ تفريع على الثاني (قوله لعدم تقدم السفر) ، وعليه فلو خرج من تلك القرية لحاجة، ثم قصد الرجوع إلى مصره ومر بتلك القرية يقصر؛ لأنه قصد مسيرة السفر وليست القرية وطنا له (قوله مثاله قاهري إلخ) أي مثال بطلان وطن الإقامة بواحد من الثلاثة فقوله، فإن قصد إلخ فيه بطلانه بالسفر وقوله: وإن لم يقصد ذلك إلخ فيه بطلانه بمثله؛ لأن ما بين بلبيس والصالحية دون مسافة القصر كما بين بلبيس والقاهرة وقوله: وإن عاد إلى مصر فيه بطلانه بالأهلي

(قوله حتى يتم إذا دخله) يعني إذا خرج من الصالحية وأراد الرجوع إلى القاهرة ومر ببلبيس يتم؛ لأن وطنه بها لم يبطل بالخروج إلى الصالحية؛ لأنه ليس بوطن مثله، ولا سفر معه فيبقى وطنه ببلبيس وهذا التمثيل كله مبني على ظاهر الرواية عن عدم اشتراط تقديم السفر لثبوت وطن الإقامة، وفي فتح القدير ورواية الحسن يعني هذه الرواية. تبين أن السفر الناقض لوطن الإقامة ما ليس فيه مرور على وطن الإقامة أو ما يكون المرور فيه بعد سير مدة السفر اه.

ولهذا أتم

مخ ۱۴۷