532

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

قد يقال المراد المسافر إذا كان سفره يستوعب ثلاثة أيام قال: ولا يقال إنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار إليه؛ لأنا نقول قد صاروا إليه فيما إذا بكر المسافر في اليوم الأول ومشى إلى وقت الزوال، ثم في الثاني والثالث كذلك فبلغ المقصد فإنه مسافر على الصحيح، ولا يمكنه المسح تمام ثلاثة أيام؛ لأنه صار مقيما، وإن قالوا بقية كل يوم ملحقة بالمنقضي للعلم بأنه لا بد من تخلل الاستراحات لا يخرج بذلك من أن مسافرا مسح أقل من ثلاثة أيام فإن عصر اليوم الثالث لا يمسح فيه فليس تمام الثالث ملحقا بأوله شرعا لعدم الرخصة فيه، ولا هو سفر حقيقة فظهر أنه إنما يمسح بثلاثة أيام إذا كان سفره ثلاثة أيام، وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا يمسحها، وآل إلى قول أبي يوسف أي من أن مدته يومان وأكثر الثالث اه. ملخصا.

وحاصله منع الكلية القائلة: إن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام بإثبات مسافر يمسح أقل منها فلم يكن في الحديث دلالة على أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام

(قوله وبه اندفع إلخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل النبيه (قوله وأنا أتعجب إلخ) قال الشيخ إسماعيل - رحمه الله تعالى - يؤخذ جوابه من قول الفتح وكل من قدر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام، وإنما كان الصحيح أن لا يقدر بها؛ لأنه لو كان الطريق وعرا إلخ ما مر (قوله: وفي السراج إذا كانت المسافة إلخ) قال في الفتح وهذا أيضا مما يقوي الإشكال الذي قلناه، ولا مخلص إلا أن يمنع قصر مسافر يوم واحد، وإن قطع فيه مسيرة أيام وإلا لزم القصر لو قطعها في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لو ظن صاحب كرامة الطي؛ لأنه يصدق عليه أنه قطع مسافة ثلاثة بسير الإبل، وهو بعيد لانتفاء مظنة المشقة وهي العلة وتمامه فيه (قوله وإن كانت المسافة بحيث تقطع) إن هذه وصلية كالتي بعدها

مخ ۱۴۰