528

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله وأما إذا كررها في ركعتين) قال في النهر واختلف في الصلاة قال الثاني هي واحدة وقال محمد الانتقال من ركعة إلى أخرى يوجب الاختلاف؛ لأن القول بالتداخل يؤدي إلى إخلاء إحدى الركعتين عن القراءة فتفسد قلنا ليس من ضرورة الاتحاد بطلان العدد في حق حكم آخر كذا في الفتح، وهو ظاهر في ترجيح قول الثاني إلا أنه في السراج جعل قول محمد استحسانا وقيده بما إذا صلى بغير الإيماء أما به فإن لمرض فلا وإن لكونه على الدابة اختلفوا على قوله قال بعضهم يتكرر وآخرون لا، ثم قال في الفتح ما علل به لمحمد يفيد تقييد الصلاة بالنفل والوتر مطلقا، وفي الفرض بالركعة الثانية أما بعد أداء فرض القراءة فينبغي أن تكفيه واحدة إذ المانع من التداخل منتف مع وجود المقتضي وهذا البحث منقول ففي السراج لو أعادها في الثالثة أو الرابعة اختلفوا فيه على قول محمد (قوله فالقياس أن تكفيه واحدة) قال في الخانية وبالقياس نأخذ اه.

(قوله فالحاصل أن اختلاف المجلس حقيقي إلخ) ، وكذا اتحاده حقيقي كالبيت ونحوه وحكمي كما لو أكل لقمتين أو مشى خطوتين كما في النهر

(قوله: وقد يقال إن الأولى إلخ) قال الرملي المبادرة أولى في العبادة، ولا يمنع منه قول البعض لضعفه بالنسبة إلى الظاهر تأمل اه.

ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال لا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب قبل التمام كما يتفق في الدروس فإنه ربما لا يأتي بها، وقد يتوهم لعدم سجود المعلم عدم الوجوب والاحتياط العمل بأقوى الدليل فالأولى أن يبادر (قوله فعلى من تلاها مرتين سجدة واحدة إلخ) قال الرملي أي غير السجدة الصلاتية إذ لا كلام في وجوبها وقوله: وعلى صاحبه سجدتان أي خارج الصلاة كذلك فيكون عليه ثلاث سجدات وهذه رواية النوادر وكلام هذا الشارح يدل على أنه فهم من كلام القنية أنه لا يجب على الأول سجدة خارجية فقط، وليس كذلك اه.

قلت: وهذا الحمل يرشد إليه تعبير قاضي خان حيث فصل بين ما يجب في الصلاة، وما يجب خارجها وقد اختار خلاف ما في القنية فإنه قال: وفي ظاهر الرواية لا تلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدة واحدة، وعليه الاعتماد؛ لأنا إن نظرنا إلى مكان السامع

مخ ۱۳۶