517

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[لم يقدر المصلي المريض على الإيماء برأسه]

(قوله ورده في التبيين إلخ) قال في النهر هذا الفرق إنما يحتاج إليه على تسليم أنه لا صلاة عليه لكن قدمنا في الطهارة ترجيح الوجوب بلا طهارة (قوله ثم اعلم إلخ) أقول: قد ذكر في التتارخانية بعد القولين السابقين وقال بعضهم يسقط مطلقا من غير فصل وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. اه.

(قوله وينبغي أن يقال إن محله إلخ) هكذا في بعض النسخ ولا إشكال فيه ويوجد زيادة في بعضها ونصها وقد بحث فيه في فتح القدير بأن كلامهم يدل على وجوب القضاء عليه إذا لم يزد على يوم وليلة حتى يجب الإيصاء عليه إذا قدر وإن لم يصح منه ويرد عليه ما في البدائع من أنه ينبغي أن يقال إلخ قال الرملي قوله ويرد عليه إلخ في هذا المحل غلط والذي في البدائع ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه لأنه لم يدرك وقت القضاء وأما إذا برئ وصح فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع إلى آخر ما فيها فهذا وارد على بحث الكمال في فتح القدير اه.

قلت لم يظهر لي المخالفة في كلام الفتح لما في البدائع فإن نص كلامه بعد نقله عبارة التبيين السابقة هكذا ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول وسيأتي أن المجنون يفيق في أثناء الشهر ولو ساعة يلزمه قضاء كل الشهر وكذا الذي جن أو أغمي عليه أكثر من صلاة يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضي انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد ثم رأيت عن بعض المشايخ إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه القضاء وإن كانت أقل وجب قال في الينابيع وهو الصحيح اه.

كلام الفتح فأنت تراه ماش على ما صححه قاضي خان غير أنه يفيد أن ما دون الأكثر يلزمه قضاؤه إذا قدر عليه ولو بالإيماء وإن لم يقضه يلزمه الإيصاء به وهو ما بحثه المؤلف وليس في كلامهم ما ينافي ذلك قوله في الصحيفة التي بعد هذه وعدم كراهة القعود من غير عذر هكذا هو في نسخة المحشي وأثبتناه تبعا لها وفي بعض النسخ ساقط وعليه ظهور المعنى تأمل اه. مصححه.

مخ ۱۲۵