505

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

كلام الرملي عن المقدسي فتدبر (قوله ومصل قعد ولم يعتبر قعوده) المراد به القعود الأخير وهذا مصور في فرع الخانية المذكور آنفا ولكن قوله وبطلت بتركه لم يظهر لي فائدته تأمل.

(قوله لأنه يكون تطوعا قبل المغرب) لعل الأولى أن يقال لأنه يكون تطوعا بعد العصر فتأمل (قوله وفي قاضي خان إلا الفجر) قال في النهر وأنت خبير بأن ما اقتصر عليه قاضي خان من الفجر هو الصواب وذلك أن موضوع المسألة حيث كان فيما إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا كراهة في التنفل قبله ثم بعد مدة عن لي حين إقراء هذا بالجامع الأزهر أنه يمكن حمله على ما إذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فإنه لا يضم كما هو ظاهر وعليه فيصح التوجيه والله تعالى الموفق. اه.

أقول: فعلى زيادته الظهر لا يظهر اقتصار السراج على زيادته العصر والذي يظهر أن استثناء السراج بالنظر إلى المسألة الآتية وهي ما لو قعد على رأس الرابعة ثم قام وإليه يشير تعليله فتدبره كذا في شرح الشيخ إسماعيل قلت هذا غير ظاهر إذ لو كان كذلك لذكرها في محلها مع أنه ذكرها هنا ولكن قد يرتكب ذلك تصحيحا لكلامه لعلو مقامه هذا وقال في شرح المنية لابن أمير حاج قلت وأما المغرب إذا لم يقعد على الثالثة منها وقيد الرابعة بالسجدة يقطع عليها ولا يضم إليها أخرى لنصهم على كراهة التنفل قبلها وعلى كراهته بالوتر مطلقا اه

(قوله وقد يقال إلخ) قال في النهر ويؤيده ما مر من أن السجود الخالي عن الركوع لا يعتد به فكذا الخالي عن القراءة إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة دون القراءة كما في المقتدي بخلاف الخالية عن الركوع.

مخ ۱۱۲