The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
قول المصنف وهو إليه أقرب) قال في النهر في كلامه تقديم معمول أفعل التفضيل وهو ممتنع عندهم وجوزه صدر الأفاضل توسعة
(قوله وصححه الشارح) أقول: ونقل الشرنبلالي تصحيحه عن البرهان ومشى عليه في متنه نور الإيضاح وكذا تلميذ المؤلف في متنه التنوير (قوله وقد يقال أنه إذا عاد إلخ) ذكره المقدسي أيضا وقال بعده ولا غلط في كلامهم إن أرادوا تركا مقيدا بذلك الوقت ليس تركا بالكلية فهو معنى التأخير فتأمل اه.
وحاصله إبداء الفرق بين العود إلى القعود في مسألتنا والعود إلى القيام في المسألة المقيس عليها بأن عوده إلى القيام عود من فرض إلى فرض بخلاف عوده إلى القعود لكن يجاب أنه في مسألة القنوت لم يعد إلى فرض لأن ركوعه لم يرتفض فقيامه بعده ليس قيام فرض بل هو قيام الرفع من الركوع وهو سنة أو واجب فكان في قراءته للقنوت تأخير فرض لا تركه فهو نظير عوده إلى القعود (قوله والقنوت له شبهة القرآنية إلخ) هذا مسلم لو كان الواجب في القنوت دعاءه المخصوص الذي قيل إنه كان سورتين من القرآن فنسخ مع أنه سنة والواجب غير مؤقت به كما مر في محله تأمل (قوله من التصحيح) أي من تصحيح الزيلعي الفساد
(قوله وقد ذكر في المجتبى إلخ) قال في النهر أقول: صرح ابن وهبان بأن الخلاف في التشهد وعدمه مفرع على القول بعدم الفساد وترجيح أحد القولين بناء عليه لا يستلزم ترجيح عدم الفساد ظاهرا نعم قال الشيخ عبد البر رأيت بخط العلامة نظام الدين السيرامي تصحيح عدم الفساد ثم قال ولقائل أن يمنع قول المحقق غاية ما وجد إلخ بأن الفساد لم يأت من قبل الزيادة بل من رفض الركن للواجب والذي رأيته منقولا عن شرح القدوري لابن عوف والزوزني أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام أقرب وأنه في الاستواء قائما لا خلاف في الفساد اه.
وقد نقل المقدسي عن شرحي القدوري للمذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن المعراج والدراية ما نصه إن عاد للقعود يكون مسيئا ولا تفسد صلاته ويسجد لتأخير الواجب اه.
وهذا موافق لما بحثه المحقق ويوافقه أيضا في القنية ترك القعدة الأولى في الفرض فلما قام عاد إليها وذكر أنه لم يكن القعود يقوم في الحال وفيها أيضا ولو عاد الإمام يعني إلى القعدة الأولى بعدما قام لا يعود
مخ ۱۰۹