499

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ثم ذكر عبارة الذخيرة الآتية وغيرها ثم قال.

والحاصل أن هذه المسألة منهم من أطلقها كصاحب عمدة المفتي فقال ولو شك في ركوعه أو في سجود وطال تفكره يلزمه السهو ومنهم من ذكرها بخصوص القيام كصاحب جامع الفتاوى وهو في القنية بعلامة ظهير الدين المرغيناني فقال فرغ من الفاتحة وتذكر ساعة ساكنا أي سورة يقرأ مقدار ركن يلزمه السهو ومنهم من فصله بالطول وعدمه وأطلق آخرا كصاحب خزانة الفتاوى فقال تفكر في الصلاة إن طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل أنه إذا شغله عن شيء من فعل الصلاة وإن قل يجب سجود السهو ومنهم من خصص المشغول عنه كصاحب الخلاصة فقال وإنما يجب لو طال تفكره حتى شغله عن ركوع أو سجدة

والظاهر ما في البدائع أولا لظهور وجهه وما ذكره الشمس في بيانه آخرا وإطلاقهم وجوب السجود بتأخير الركن فيما مر يرجح عدم التقييد بما في الذخيرة وغيرها اه. كلامه.

وقد ذكر قبل هذا أن ما في الذخيرة نقله في المحيط عن أبي نصر الصفار اه وذكر العلامة قاسم في فتاويه أن شمس الأئمة خالفه وذكر عبارته السابقة وذكر أن قول البدائع وإن كان تفكره في غير هذه الصلاة إلخ جعله في المحيط بعض الروايات وذكر عبارته ثم قال وهذا ترجيح لخلاف ما في البدائع والذخيرة (قوله وكله مخالف لظاهر المذهب) قال العلامة المقدسي قال شيخنا شيخ الإسلام السمديسي في شرح المختار ليست بواجبة فقد حكى المحققون من الحنفية كالإمام أبي بكر الرازي والإمام أبي بكر الكاشاني وغيرهما الخلاف بين أئمتنا في السنية لا في الوجوب قال بعض المحققين والقول بوجوب البسملة ليس له أصل في الرواية وما نسب إلى أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - من أن الخلاف في الوجوب فهو من طغيان اليراع ومن نسب إليه القول بالوجوب فليس بمشهور الاختيار.

[ترك جميع واجبات الصلاة ساهيا]

(قوله الخامس أنه لا يتكرر) أي من الأحكام التي بينها المصنف كما أشار إليه المؤلف بقوله في صدر القول ببيان الأحكام

مخ ۱۰۶