490

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق ]

(قوله وتعليلهم أيضا يرشد إليه) أي تعليلهم السابق لأبي حنيفة - رحمه الله - يرشد إلى أن فساد هذا الفرض موقوف على قضاء الفائتة قبل أن تصير الفوائت كثيرة وأنه لا تتوقف الصحة إذا صارت كثيرة على ما إذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده (قوله وعلله في فتح القدير) أي علل الضعف لكن في الفتح لم يصرح بأنه ضعيف بل يفهم منه ذلك فإنه قال ولا يخفى على متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب أنه لا تتوقف الصحة على ما إذا كانت ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما إذا ظنه فإنه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم فإن التعليل يقطع إلخ (قوله لا تجزئه الصلوات الأربعة إلخ) الظاهر أن القولين في هذه المسألة والتي بعدها مبنيان على قول الصاحبين من أن الفساد محتم لا يزول بكثرة الفوائت (قوله إذا مات الرجل وعليه فوائت إلخ) قال العارف في شرحه على هدية ابن العامد ورأيت بخط والدي - رحمه الله تعالى - معزيا إلى أحكام الجنائز ما صورته ثم طريق إسقاط الصلاة الذي يفعله الأئمة في زماننا هو أن السنة إما شمسية وإما قمرية فالسنة الشمسية على ما ذكر في صدر الشريعة في باب العنين مدة وصول الشمس إلى القبلة التي فارقتها في ذلك البروج وذلك في ثلثمائة وخمس وستين يوما وربع يوم والسنة القمرية اثنا عشر شهرا قمريا ومدتها ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث يوم وثلث عشر يوم فبقي أن تحسب فدية الصلاة بالسنة الشمسية أخذا بالاحتياط من غير اعتبار ربع اليوم ومعلوم أن

مخ ۹۷