488

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله ولو قال المصنف ولم يعد إلخ) لا يخفى أنه لا أولوية في ذلك بل لو قال ذلك موافقا للمجتبى لم يصح لما ستعلمه من جعله ما في المجتبى خطأ (قوله يمضي لضيق الوقت) في هذا التعليل نظر بل الظاهر أن يقال لأنه لا يصح قضاء الظهر في وقت الاحمرار فإن ذلك الوقت لا يصح فيه إلا عصر يومه كما قدمناه عن شرح قاضي خان (قوله وقوله واقتداء المسافر نتيجة كونه مؤديا) أقول: وهو نتيجة كونه قاضيا أيضا لأن اقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم غير صحيح سواء كان المقيم مؤديا أم قاضيا على أنه لا مدخل للنتيجة ولا للمنتج في هذا المحل ولا مساس له بالمقام أصلا فتأمل (قوله فيكون محل الخلاف إلخ) قال بعض الفضلاء فيه إن بعد الحمل انتفى الخلاف اه.

وفيه نظر لأنه على هذا الحمل يكون معنى ما في المجتبى أنه لو تذكر بعد الفراغ لا يعود الترتيب في المستقبل فيخالف حكاية الاتفاق على عوده (قوله وتذكر قبل الفراغ فبعيد) قال الرملي نقلا عن خط شيخ شيخه العلامة المقدسي قوله بعيد هو البعيد لأن صاحب المجتبى أعلى مقاما من أن تخفى عليه مسألة مشهورة في المتون حتى يجيء مثلك يخطئه فيها فيحمل كلامه في كل مقام على ما يليق به فأما ضيق الوقت فإذا خرج الوقت وهو في أثناء الصلاة زال ضيق الوقت بخروجه ولا يعود الترتيب وأما التذكر في أثناء الصلاة فلا يمكن القول به لما اشتهر بين الصغار في الاثنى عشرية فيحمل على ما يمكن وهو لو كان عليه ظهر وعصر مثلا فصلى المغرب ناسيا لهما ثم تذكرهما بعد المغرب فلا يعيدهما وإن كان مقتضى الشرطية ذلك فبعد دخول وقت العشاء ليس له أن يقدم العشاء فحملك كلام المجتبى على ما يوجب الخطأ هو الخطأ. اه.

قلت ولا يخفى عليك أن هذا الجواب وإن كان صحيحا في نفسه لكنه بعيد من الإفهام وكثرة التعنيف لا تروجه عند من له أدنى إلمام وقد سلم في النهر ما فهمه المحقق لكنه قال الأولى أن يحكم بضعفه وإن من حكى الاتفاق لم يلتفت إليه لشذوذه (قوله فشمل النوعين) أي نوعي الترتيب وهما بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت نفسها.

مخ ۹۵