476

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

بصيرة منه فإن صاحب النهر ومنح الغفار وقد خلطا وخبطا في هذه المسألة خلطا فاحشا والله تعالى أعلم.

[أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه]

(قوله ولو ركع بعدما قرأ الإمام ثلاث آيات إلخ) قال الرملي كان ينبغي الاكتفاء بالواحدة لأنه المفروض وبعد بحثنا هذا رأينا في النهر والتقييد بثلاث آيات يفيد أن أوانه بعد الواجب وكان ينبغي اعتبار الآية وأنه لو ركع بعدما قرأها الإمام فأدركه فيه أنه يصح والله تعالى أعلم. (قوله والوجه ظاهر) أقول: الظاهر أن ذلك مبني على ارتفاض الركعة التي كان فيها وحينئذ فركوع المقتدي غير معتبر ولكن قد تقدم عند قول المصنف ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما أنه لا يلزم إعادتهما ولكنه أفضل وذكر المؤلف هناك ما نصه وبما ذكر هنا ظهر ضعف ما في فتاوى قاضي خان من أن الإمام لو صلى ركعة وترك منها سجدة وصلى أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود أنه يرفع رأسه من السجود ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانا اه.

فإنك قد علمت أنها لا ترتفض وأن الإعادة مستحبة ومقتضى الارتفاض افتراض الإعادة وهو مقتض لافتراض الترتيب وقد اتفقوا على وجوبه اه فليتأمل.

ثم رأيت في الفصل الثاني عشر من الذخيرة تفصيلا في المسألة وهو أنه إذا رفع رأسه من ركوع الثالثة وتذكر السجدة من الثانية أنه يسجدها ثم يتشهد للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين ثم يتم صلاته قال لأن عوده إلى السجدة المتروكة لا يرفض الركوع بعد تمامه وهذا إنما يستقيم على ظاهر الرواية وإن تذكر وهو راكع يسجدها ويتشهد ويصلي الثالثة والرابعة بركوعهما وسجودهما لأن الركوع قبل التمام قابل للرفض بخلافه بعد رفع الرأس على ظاهر الرواية اه.

فالظاهر أن ما هنا على غير ظاهر الرواية تأمل (قوله أو بالركوع قبله وسجد معه) قال الرملي في الخلاصة جعل قوله أو بالركوع قبله وسجد معه مؤخرا عن قوله أو بالركوع معه وسجد قبله وهو المناسب للتفصيل الآتي (قوله ويدركه الإمام في آخر الركعات) الأظهر تعبير النهر بقوله ويدركه في كل الركعات اه.

أي يدركه إمامه في آخرهما في كل الركعات (قوله جازت صلاته) وكذا في الصورة الخامسة وهي ما إذا أتى

مخ ۸۳