473

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

العمل قصدا منهي ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة اه.

(قوله يعني فما في البدائع من التعميم لركعتي الفجر ليس على قول العامة) تخصيصه بأنه ليس على قول العامة محل نظر بل المفهوم من الكلام قبله أنه ليس على قول الجميع فليتأمل (قوله ثم السنة في السنن إلخ) أقول: المذكور في النهاية والعناية وشرح قاضي خان وغيرهما أن ما ذكر هو السنة في سنة الفجر وأما غيرها ففي التبيين إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم شرع في الفرض معه لأنه أمكنه إحراز الفضيلتين وإن خاف فوت ركعة شرع معه بخلاف سنة الفجر على ما مر اه.

فالصواب أن يقول ثم السنة في السنة كما عبر به المقدسي في شرحه وقد رأيته كذلك في أصل بعض النسخ لكنه مصلح بالسنن وهذا الإصلاح إفساد كما رأيت ثم هذا الحكم المذكور إذا كان بعد الشروع في الفريضة كما في المنية قال وأما قبل شروعهم في الفريضة فيأتي بها في أي موضع شاء اه.

وقد علم هذا مما مر وبه يعلم أن الصواب ما قلناه لأن غير سنة الفجر ليس كذلك كما بينه المؤلف.

[قضاء سنة الفجر]

(قوله لأن سائر السنن لا تقضى) إلى آخر عبارته قال في الهداية وأما سائر السنن سواها لا تقضى بعد الوقت وحدها وفي قضائها تبعا للفرض اختلاف المشايخ اه.

أي قال بعضهم يقضيها لأنه كم من شيء يثبت ضمنا وإن لم يثبت قصدا وفيه نظر لأن مثل هذا يسمى تبعا لا ضمنا وقال بعضهم لا لاختصاص القضاء بالواجب وهو الصحيح كذا في العناية وبهذا يعلم ما في كلام المؤلف ولذا قال في النهر أنه سهو أما أولا فلأن ظاهره أنه لا خلاف في قضائها بعد الوقت تبعا وقد علمت ثبوته وأما ثانيا فلأن الخلاف في القضاء بعد الوقت تبعا ليس هو الخلاف الآتي مع بقائه ولذا كان الراجح في الأول عدم القضاء وفي الثاني القضاء اه لكن قال الشيخ إسماعيل فيه كلام أما أولا فإطلاق البحر بناء على الأصح كما وقع للبرجندي وغيره وأما قوله ثانيا واختلف المشايخ إلخ فبناء على دأبهم فيما اختلف فيه التصحيح حيث يعبرون بنحو ذلك فيه والتصحيح مختلف في الأربع قبل الظهر كما مر فلا يلزم منه نفي الاختلاف عما قبله فليتدبر وأما ثانيا فصاحب البحر لم يجعل الخلاف في القضاء بعد الوقت تبعا للخلاف الآتي مع بقائه بل ذكر أنه اختلف التصحيح في القضاء تبعا في الوقت والظاهر القضاء وأنها سنة للاختلاف

مخ ۸۰