The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله كما ثبت في الصحيحين إلخ) أي الحديث السابق عند قول المتن والأفضل فيهما رباع وفيه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة قال في الفتح وأما ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني وعند البيهقي من حديث ابن عباس عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر» فضعيف بأبي شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح اه.
قلت: أما مخالفته للصحيح فقد يجاب عنها بأن ما في الصحيح مبني على ما هو الغالب من أحواله - صلى الله تعالى عليه وسلم - هذا كان ليلتين فقط ثم تركه - عليه الصلاة والسلام - فلذا لم تذكره عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأما تضعيف الحديث بمن ذكر فقد يقال إنه اعتضد بما مر من نقل الإجماع على سنيتها من غير تفصيل مع قول الإمام - رحمه الله - إن ما فعله عمر - رضي الله عنه - لم يتخرجه من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ه فتأمل منصفا
(قوله ثم اختلفوا إلخ) قال الرملي أقول: على القولين يجب سجود السهو فتأمل اه.
قلت: هذا في السهو أما العمد فسيأتي أن انجباره بالسجود ضعيف (قوله والصحيح إلخ) قال الرملي إنما كان كذلك لكراهة الإمامة في النفل في غير التراويح فلما احتمل أنها عشرة وهذه زائدة عليها كان الأفضل كونها فرادى (قوله ثم صلى ما بقي على وجهها) أي قبل أن يعيد ذلك الشفع (قوله يقضي الشفع الأول لا غير) أي لأن كل شفع صلاة على حدة وقد خرج من الشفع الأول بشروعه في الشفع الثاني فلا يفسد ما بعد الشفع الأول فلا يلزمه إلا قضاؤه
(قوله عليه قضاء الكل) أي كل التراويح لفسادها كلها لأن ذلك السلام لا يخرجه من حرمة الصلاة لكونه سهوا فإذا قام إلى الشفع الثاني صح شروعه فيه وكان قعوده فيه على الثالثة فإذا سلم كان سلامه سهوا بناء على السهو الأول فلم يخرج من الصلاة ولا يصح شروعه في الشفع الثالث وحصل قعوده وسلامه فيه على الخامسة سهوا وهكذا إلى آخر الأشفاع فقد ترك القعدة على الركعتين في الأشفاع كلها فتفسد بأسرها وقيد بالسلام ساهيا لأنه لو سلم عمدا لا يلزمه إلا قضاء الشفع الأول إجماعا وفهم من التوجيه المذكور أن الحكم مقيد بما إذا لم يتذكر أنه سلم في الأول على رأس الركعة إلى أن أتم التراويح حتى لو علم أنه سها وسلم على ركعة واحدة صح ما صلاه بعد العلم سوى ركعتين لكون سلامه بعدهما عمدا لا سهوا فكان مخرجا له عن التحريمة وإن كان على وتر فليتأمل كذا في شرح المنية للشيخ إبراهيم الحلبي
مخ ۷۲