462

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[التنفل راكبا]

(قوله أما إذا كانت تسير بتسيير صاحبها إلخ) قال في النهر ينبغي أن يقيد بما إذا كان بعمل كبير لقولهم إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا اه.

قلت: ويفهم ذلك أيضا من قول البزازية في تعليل المسألة بأنه عمل كثير وفي الذخيرة عن شرح السير إذا كانت لا تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته قال إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل اه.

وهو نص في المراد (قوله وعلله في البدائع بأنه لما سقط إلخ) أقول: يفهم من تخصيص السقوط لطهارة المكان أنه يجب عليه خلع النعلين لو كان فيهما نجاسة مانعة ولم أره صريحا فليراجع ثم رأيت في النهر قال وقياس هذا ولو على المصلي أيضا مع أن ظاهر كلامهم المنع في هذا والفرق قد يعسر فتدبر اه.

قلت: الظاهر أنه غير عسير لأن الدابة وما يتبعها من السرج ونحوه مظنة النجاسة لنومها على عذرتها وتمرغها بها فلو اشترط طهارتها لربما أدى إلى الحرج بخلاف المصلي إذ يمكنه خلع ثوبه المتنجس على أنه يندر بالنسبة إليها تأمل ثم رأيت بعض الفضلاء تعقب النهر بقوله الفرق أظهر من نار على علم وهو أنه لا ضرورة فيها على المصلي بخلاف ما في موضع الجلوس أو الركابين اه.

(قوله من الوتر إلخ) بيان لأنواع الواجب (قوله ولا يلزمه الإعادة إذا استطاع النزول) قال الرملي الظاهر أن هنا أي قبل قوله ولا يلزمه كلاما محذوفا وهو ويجوز من عذر تأمل اه.

(قوله والظاهر أن اعتبار المعين هنا إلخ) أي في قوله وكذا إذا كانت الدابة جموحا إلخ لكن فيه أنه لم يعتبر المعين إذ لو اعتبر لزمه النزول إذا وجد المعين نعم قوله أو شيخ كبير لا يجد من يركبه يدل بمفهومه على أنه لو وجد من يركبه يلزمه النزول فبدل على اعتبار المعين فالمسألة الأولى دلت على عدم اعتبار المعين والثانية دلت على اعتباره

مخ ۶۹