The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
وندب ست ركعات بعد المغرب يعني غير سنة المغرب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن عبادة ثنتي عشرة سنة» كذا في الإيضاح اه.
وفي الغزنوية وصلاة الأوابين وهي ما بين العشاءين ست ركعات بثلاث تسليمات قال أبو البقاء القرشي في شرحها يصلي ست ركعات بنية صلاة الأوابين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] مرة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ثلاث مرات قاله الشيخ عبد الله البسطامي اه.
وكذلك صرح في التجنيس وغرر الأذكار بأنها بثلاث تسليمات ثم قال في الغرر الأذكارية وفسره يعني أنسا راوي الحديث بثلاث تسليمات اه.
كلام الشيخ إسماعيل ثم قال مع أن الحديث يشير إلى ذلك حيث قال لم يتكلم فيما بينهن بسوء إذ مفهومه أنه لو تكلم بخير استحق الموعود اه فظهر أنها ست مستقلة كما هو صريح المفتاح وظاهر شرح الغزنوية وأنها بثلاث تسليمات وإن قال في الدرر والتنوير أنها بتسليمة واحدة قال الرملي والذي يظهر لي في وجه الفرق بين هذه الست وبين الأربع في الظهر والعشاء أنها لما زادت عن الأربع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل لما تقرر أن الأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد هذا ما ظهر لي من الوجه ولم أره لغيري فليتأمل اه وهو حسن
(قوله ولم يذكر المصنف من المندوبات إلخ) أقول: لم يذكر المؤلف أيضا صلاة التوبة وصلاة الوالدين وصلاة ركعتين عند نزول الغيث وركعتين عند الخروج إلى السفر وركعتين في السر لدفع النفاق والصلاة حين يدخل بيته ويخرج توقيا عن فتنة المدخل والمخرج كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الشرعة (قوله ولم أر إلخ) .
أقول: لم يذكر وقتها المختار وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الشرعة ويتحرى لها وقت تعالي النهار حتى ترمض الفصال من الظهيرة قال وفي شرحها تعالي النهار علوه وارتفاعه وترمض من باب علم أي تحترق أخفاف الفصال جمع فصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه والظهيرة نصف النهار هذا مأخوذ من قوله - عليه الصلاة والسلام - فيما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم كما ذكره في المشارق من قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» قال الشيخ إسماعيل أقول: ومقتضاه أفضلية كونها أقرب إلى الظهيرة اه.
قلت: وفي شرح المنية عن الحاوي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار ثم ذكر الحديث وذكر الشيخ إسماعيل عن الشرعة أنه يقرأ فيها سورتي الضحى أي سورة {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وسورة {والضحى - والليل} [الضحى: 1 - 2] اه.
قلت رأيت في التحفة لابن حجر الشافعي ما نصه: قال بعضهم: ويسن قراءة والشمس والضحى لحديث فيه رواه البيهقي اه.
قال ولم يبين أنه يقرؤهما فيما إذا زاد على ركعتين في كل ركعتين من ركعاتها أو في الأوليين فقط وعليه فما عداهما يقرأ فيه الكافرون والإخلاص كما علم مما مر اه.
ومراده بما مر ما نقله عن بعضهم بحثا أنهما يسنان أيضا في سائر السنن التي لم ترد لها قراءة مخصوصة (قوله ومن المندوبات صلاة الاستخارة) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح
مخ ۵۵