445

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله وهو يدل على الوجوب) فيه نظر لاحتمال أن يكون مبنيا على القول بأن الراتبة لا تتأدى إلا بالتعيين وهو الذي صححه قاضي خان وإن كان الجمهور على خلافه كما مر في شروط الصلاة ويدل على ما قلنا ما في الذخيرة من الفصل الحادي عشر قال شمس الأئمة وهذه الرواية تشهد أن السنة تحتاج إلى النية اه.

والإشارة إلى الرواية التي صححها صاحب الخلاصة (قوله ورده في التجنيس إلخ) قال في النهر وترجيح التجنيس في المسألتين أوجه أي في هذه المسألة والتي قبلها (قوله فجاء رجل يصلي الفجر) أي ركعتي الفجر كما هو مصرح به في عبارة التجنيس (قوله فالسنة آخرهما إلخ) قال في النهر هو مبني على أن الأفضل إيلاؤهما للفرض وقبل تقديمهما أول الوقت وجزم في الخلاصة به وعليه فينبغي كون السنة أولهما اه. (خاتمة) في الموطإ أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر - رضي الله عنه - ما شأنه فقال نافع قلت يفصل بين صلاته قال ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وأي فصل أفضل من السلام قال محمد بقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة اه.

كذا في شرح الشيخ إسماعيل (قوله وفي القنية واختلف في آكد السنن إلخ) قال الرملي قال العلامة الحلبي في شرح منية المصلي أقوى السنن المؤكدة ركعتا الفجر حتى روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنها لا تجوز مع القعود لغير عذر لقوله «- عليه الصلاة والسلام - صلوها ولو طردتكم الخيل» ثم الآكد بعدها قيل ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر والأصح أن التي قبل الظهر آكد بعد سنة الفجر ثم الباقي على السواء وقد نقل مثله في النهر ثم قال وصححه يعني الذي قبل هذا الأصح المحسن وقد أحسن والله تعالى أعلم

مخ ۵۲