[منحة الخالق]
(قوله فظهر بهذا إلخ) قال الرملي أقول: بخط شيخ شيخنا علي المقدسي كيف يكون ذلك وقد صرحوا في المتون بالفرق وفرعوا على كل قول أحكاما للآخر كفساد الفجر بتذكره وفساده بتذكر فرض قبله اه.
قلت وهو عجيب ونقل العلامة الرملي له أعجب وكأن منشأه الغفلة عن قول المؤلف إلا في فساد الصبح إلخ (قوله إلا في فساد الصبح بتذكره إلخ) أي وإلا في عدم إعادته لو ظهر فساد العشاء دونه عنده لا عندهما قال في المنظومة
والوتر فرض ويرى بذكره ... في فجره فساد فرض فجره
ولا يعاد الوتر إذ يعاد ... عشاؤه إن ظهر الفساد
اه.
وإلا في فساده بتذكر فرض قبله (قوله لكن تعقب إلخ) عبارة الفتح قوله ولهذا وجب القضاء بالإجماع أي ثبت وإلا فوجوب القضاء محل النزاع أيضا والمعنى أنه صلاة مقضية مؤقتة فتجب كالمغرب اه.
وكان الحامل له على تأويل وجب بثبت أن إيجاب القضاء بدون إيجاب الأداء مما لم يعهد كما قاله في النهر متعقبا لما مر عن المحيط ولما أجاب به بعضهم عن الهداية أن المراد إجماع الأصحاب على ظاهر الرواية عنهم ونقل جوابا آخر أن المراد إجماع الصحابة لقول الطحاوي إن وجوبه ثبت بإجماعهم وإلى هذا يشير قول الفتح إن وجب بمعنى ثبت قال وهذا الجواب اختاره كثير من الشارحين ولا يخفى أن فيه عدولا عن الظاهر اه.
وفي شرح الشيخ إسماعيل والتحقيق ما في الفتح لما يلزم على ما ذكره في البحر من تفريق الأحكام ولهذا قال في المحيط وما ذكر في الجواب في ظاهر الرواية ظاهر على مذهب أبي حنيفة. - رحمه الله تعالى -
مخ ۴۱