432

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[أعظم المساجد حرمة]

(قوله قيده بأن يجلس لأجله) قال في النهر والإطلاق أوجه.

(قوله وصحح في مصلى العيد كذلك) يخالفه ما قاله تاج الشريعة والأصح أنه أي مصلى العيد يأخذ حكمها أي المساجد لأنه أعد لإقامة الصلاة فيه بالجماعة لأعظم الجموع على وجه الإعلان إلا أنه أبيح إدخال الدواب فيها ضرورة الخشية على ضياعها وقد يجوز إدخال الدواب في بقعة المساجد لمكان العذر والضرورة اه.

فقد اختلف التصحيح في مصلى العيد واتفق في مصلى الجنازة كذا في الشرنبلالية (قوله في حق بقية الأحكام التي ذكرناها) أي كجواز الوضوء والمضمضة فيه ومسح الرجل من الطين بحشيشه والبصاق ونحو ذلك مما مر.

[نقش المسجد]

(قوله وهو المذكور إلخ) قال في النهاية قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - في قوله لا بأس إشارة إلى أنه لا يؤجر بذلك فيكفيه أن ينجو رأسا برأس. اه. لأن في لفظة لا بأس دليلا على أن المستحب غيره وإنما كان كذلك لأن البأس الشدة. اه.

قلت وفيه نفي لقول من جعله قربة لما فيه من تعظيم المسجد وإجلال الدين وبه صرح الزيلعي ثم قال وعندنا لا بأس به ولا يستحب وصرفه إلى المساكين أحب اه.

وأفعل التفضيل ليس على بابه لأنه نفى استحباب صرفه بما تقدم كذا في الشرنبلالية (قوله لأنه يلهي المصلي) قال في الشرنبلالية قلت فعلى هذا لا يختص بالمحراب بل في أي محل يكون أمام من يصلي بل أعم منه وبه صرح الكمال فقال بكراهة التكلف بدقائق

مخ ۳۹