396

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]

(قوله والفساد والبطلان في العبادات سواء) لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول كذا في شرح المنية (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا (قوله كما عبر بها في المجمع) حيث قال ونفسدها بالكلمة الواحدة اه.

وكان النسخة التي وقعت لصاحب النهر عبر فيها بالكلام بدل الكلمة فقال وهذا أولى من تعبير المجمع بالكلام كذا في البحر وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يراد به اللغوي بل هو الظاهر اه

يعني إذا كان المراد بالكلام اللغوي يكون شاملا للقليل والكثير ويساوي تعبير المصنف بالتكلم فلا يكون أولى لكن قد علمت ما عبر به في المجمع على أن المؤلف لم يدع الأولوية بل دعواه أن التكلم شامل للكثير الذي دل عليه عبارة المجمع مفهوما وللقليل الذي دلت عليه منطوقا وليس فيه ما يشعر بتقييده بالنحوي أو اللغوي في عبارة المجمع (قوله وينبغي أن يقال إلخ) قد يقال إن ما ذكره من نحو ع وق

مخ ۲