د طالبانو مسلک

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

سلطنة عمان

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

معهد العلوم الشرعية

بحث تخرج بعنوان: تحقيق كتاب

منهاج الطالبين

تأليف

الشيخ صالح بن علي بن صالح المنذري السليفي

(من علماء القرن الثاني عشرالهجري)

[ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ]

عمل الطالب: زايد المقبالي

[ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ] (¬1)

مسألة :

ومنه (¬2) :

¬__________

(¬2) أي من جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي النزوي من علماء القرن الثاني عشر ، متصدر للإفتاء بين الناس ، وكان الشيخ السالمي رحمه الله على جلالة قدره يسميه : "العلامة" ويصفه في "جوهر النظام" بقوله : "وإنه الدراك للمعاني" ، وله أجوبة كثيرة في الأثر مجموعة في ثلاثة أجزاء وهي مطبوعة ، كان أحد المبايعين للإمام سلطان بن سيف بن سلطان ورأى أنها أوجب من إمامة أبيه قبله ، توفي أيام دخول العجم عمان سنة 1150ه وقبره موجود بالقرب من موضع يسمى "خب القش" بنزوى . ر: الإمام نور الدين الشيخ عبدالله بن حميد السالمي ، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ، الجزء (2) المطابع الذهبية الناشر : زاهر وزهير ابني حفيد المؤلف سعود بن حمد ، الصفحة (160،110) .

ر: الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي ت:1420ه ، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ، رتبه وعلق عليه د. سعيد بن محمد الهاشمي ، الجزء (3) الناشر :مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية 1422ه/2001م ، ط:1 الصفحة (249) .

مخ ۱

”وفي الأفلاج (¬1) إذا كانت تقعد (¬2) في يوم معلوم في خمس من الثمانين إلى يوم خمس في الثمانين من قابل (¬3) ، فوافق في ذلك اليوم الماء المقعود والماء الذي يقعد يبدأ طلوع الشمس ، والناس في عادتهم يقعدون عند انتصاف النهار ، أيكون (¬4) حكم ذلك الماء للمقتعد الأول أم للثاني بعدما نودي عليه في ذلك اليوم ؟ والماء الذي يقعد هو يوم وليلة أو يومان وليلتان ؟ .

¬__________

(¬1) الأفلاج : جمع فلج قناة مشقوقة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية ر: محفوظ بن عبدالله السليمي و نبيل عبدالحافظ عبدالفتاح ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" ، معهد الإدارة العامة إدارة البحوث ، سلطنة عمان ، 1417ه - 1997م الصفحة (ف) .

(¬2) قال ابن برزج : أقعد بذلك المكان كما يقال : أقام . والقعد : تخصيص حصة من مياه الفلج ويتم طرحها للمزاد العلني مرة واحد كل أسبوع أو حسب دورة الفلج ، وعلى من يرغب في سقي ماله الدخول إلى المزاد ويعود ريع القعد للفلج نفسه لإنفاقه في صيانة الفلج وتدبير شؤونه وتختلف حصة الماء المخصصة للقعد من فلج إلى آخر كما تختلف الدورة الزمنية للقعد ، فهناك أفلاج خصص لها نصف يوم للقعد إلا أن معظم الأفلاج مخصص له يوم كامل للقعد أما من حيث الدورة الزمنية فنجد أن بعض الأفلاج تقعد سنويا والبعض الآخر على كل عشرة أيام إلا أن الغالبية تقعد أسبوعيا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ف) .

(¬4) في "ب" : يكون .

مخ ۲

الجواب : وبالله التوفيق (¬1) ، إذا أقعد (¬2) الماء عند انتصاف النهار فلا يحل إلا بعد انتصاف النهار ، وإن أقعد أول النهار يستحقه المقتعد الثاني بعد انقضائه من الأول ، فلا يضيق ذلك ويعجبني أن يذكر في النداء (¬3) والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه (¬4) : ”وفي رجل ادعى على آخر إني بايعته جراب (¬5) تمر بخمس محمديات (¬6) ، فقال الآخر : ما اشتريته منك إلا بأربع محمديات وقد أتلفته ، أو بعده باقي عندي (¬7) من القول قوله في كلا الوجهين ؟ .

الجواب : قال من قال من المسلمين : القول قول البائع ، وقال من قال منهم : القول قول المشتري ؛ لأنه الغارم ، وقال من قال : القول قول من في يده السلعة ، ولا أعلم فرقا بين بقاء الجراب وتلفه ، والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) في "ب" : جملة ”وبالله التوفيق“ غير موجودة .

(¬2) في "أ" ، "ب" : قعد .

(¬3) النداء : الدعاء بأرفع الصوت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/227 ويقصد به في اللهجة العمانية : طلب الناس للتجمع وهي تعني المزاد العلني حيث يتم خلالها طرح مياه الفلج للمزاد وكذلك بيع ثمار النخيل أثناء الموسم وتتم المناداة على مياه الفلج وثمار النخيل تصاعديا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ق) .

(¬4) في "أ" : جملة ”ومنه“ غير موجودة .

(¬5) الجراب : وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/109 والجراب في اللهجة العمانية يطلق خاصة على الوعاء المصنوع من سعف النخيل والذي يحفظ فيه التمر .

(¬7) في اللهجة العمانية عبارة ”بعده باقي عندي“ أي : لا يزال عندي .

مخ ۳

ومنه : ”وفي النخلتين إذا كانتا على ساقية (¬1) فلج ، كل نخلة لرجل أو لمسجد ، فنبتت بينهما شجرة أو نخلة ، وكانت أقرب إلى واحدة منهما ، كيف يكون حكم هذه النخلة النابتة ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، حكمها لمن كانت أقرب بملكه من النخلتين ، فإن طلب أحدهما زوالها إذ هي حادثة ولم يكن بينها وبين أقصى ملكه فسح (¬2) تام كان له حجته في زوالها عنه ، وإن استوت بينهما ولم تكن من أحدهما أقرب كانت بينهما نصفين ، وقيل : موقوفة لا لهذا ولا لهذا ، وإن كانت المسافة (¬3) بينهما طويلة فقيل : موقوفة ؛ وذلك إذا استوفى كل منهما ذرعه ، وقول : لا يلتفت إلى المسافة ، وقول : إذا صح لكل واحد منهما ثمانية أذرع ليس فيه حق لأحدهما كان الباقي موقوفا ، وفي هذا اختلاف كثير ، والله أعلم“ .

فصل (¬4) :

¬__________

(¬1) الساقية : من سواقي الزرع نهير صغير . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/212 . وهي عند العمانيين مجرى مياه الفلج وهي متفرعة من العامد الرئيس للفلج ويمر بها الماء لري الأموال .

(¬2) فسح : من الفساحة أي : السعة الواسعة في الأرض . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/179 .

(¬3) في "أ" : الساقية .

(¬4) في "أ" : مسألة .

مخ ۴

ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي (¬1) النزوي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”ويجوز السكوت والتغاضي (¬4) للقائم في البلد أو لغيره من الناس إذا رأى الأحداث (¬5) في الطرق ، أو أموال اليتامى ، والأغياب (¬6) أم لا ؟ والطرق النوافذ (¬7) وغير النوافذ هي سواء للإنكار أم لا ؟ .

¬__________

(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد بن محمد الحمراشدي النزوي نشأ أيام الإمام سلطان بن سيف الأول وكان قائدا لجيشه في محاربة البرتغاليين له فتاوى كثيرة حيث كان هو وبعض المشايخ في زمانه مدار الفتوى في عمان وجواباته موجودة في الكتب التي ألفت في زمانه وفيما بعده وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى 1127ه/ مايو 1715م . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/501 .

(¬2) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .

(¬3) في "ب" : ”رحمه الله تعالى“ .

(¬4) التغاضي : يقال : تغاضيت عن فلان إذا تغابيت عنه وتغافلت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/60 .

(¬5) الأحداث : جمع حدث وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد . ر: ابن منظور ، لسان العرب 4/52 .

(¬6) الأغياب : جمع غائب من غاب الرجل غيبا ومغيبا وتغيب إذا سافر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/105 .

(¬7) الطريق النافذ : الذي يسلك وليس بمسدود بين خاصة دون عامة يسلكونه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/317.

مخ ۵

الجواب : وبالله التوفيق ، يسع مع عدم القدرة على ذلك إذا (¬1) الرائي من الرعية ، وأما العمال فعليهم لازم الإنكار ، والطرق النوافذ غير الطرق الجوائز (¬2) المربوبة (¬3) (¬4) “.

مسألة :

ومنه : ”والنخلة تستهلكها الطريق أتفسل (¬5) إذا طاحت (¬6) ولو أضرت بالطريق ؟ أرأيت وإن كانت لاصقة بجدار أو قنطرة (¬7) ، كيف يفعل بها كانت لرجل أو لمن لا يملك أمره ؟ .

الجواب : لربها فسل مكان نخلته كما كانت أولا ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ومن أراد أن يحشي (¬8) شجرة عنب على الطريق ، أيجوز له إذا لم تضر بالطريق ؟ .

الجواب : إن الوقوف عن هذا ومثله أولى وأسلم (¬9) ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية (¬10) في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز التي أربابها (¬12) كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) في "ب" : إذا كان .

(¬2) مفرده :طريق جائز ، من : جزت الطريق وجاز الموضع جوزا ... إذا سار فيه وسلكه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/238 .

(¬3) المربوبة : من رب الشيء إذا أصلحه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/70 .

(¬4) في "ب " : زيادة ”والله أعلم“ .

(¬5) تفسل : يقال : أفسل الفسيلة إذا انتزعها من أمها واغترسها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/182 .

(¬6) طاح الشيء طيحا : فني وذهب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/170 .

(¬7) قنطرة : الجسر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/201 .

(¬9) في "أ" : ”أسلم وأولى“ .

(¬10) كتب فوق الأصل : ”لعله في طريق“ وأثبتت في "أ" ضمن النص .

(¬11) وضع فو كلمة ”جائز“ في الأصل : ”لعله في طريق“ وفي "أ" : أدرج ذلك ضمن النص .

(¬12) في "أ" : ”أربابها“ غير موجودة .

مخ ۶

ومنه : ”وفي المال إذا كان فيه طريق تمر لمال أو مالين ، إذا احتج صاحب المال الذي تمر فيه الطريق على من له الطريق : أن إذا خرجتم أو دخلتم من الباب سدوه (¬1) لئلا تخرب علي الدواب والصبيان ، أترى له عليهم ذلك أم ليس له (¬2) ؟.

الجواب : وبالله التوفيق ، هكذا معنا إذا كان يتولد عليه ضرر بترك ذلك ولم تلحقهم هم مضرة بفعل ذلك ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬3) في الإسلام ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ويجوز لأصحاب الفلج أن يصرجوا (¬4) فلجهم إذا كان النخل التي على الساقية لمسجد أو لمن (¬5) لا يرضى ؟ .

الجواب : إن كان له صاروج من قبل جاز لهم أن يصرجوه كما كان ، والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) في "ب" : ”شدوه“ . ولفظة ”سدوه“ : من سده يسده سدا : أصلحه وأوثقه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/149 .

(¬2) في الأصل و "أ" : توجد زيادة ”أم لا“ في هذا الموضع .

(¬4) يصرجوه : الصاروج النورة وأخلاطها التي تصرج بها المنازل وغيرها ، فارسي معرب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/220 .

(¬5) في "ب" : من.

مخ ۷

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي (¬1) : ”والساقية إذا كانت لأناس ويشرب منها مال لمسجد ، واحتاجت لخدمة فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد ، أيجوز للوكيل أن يسلم ما ينوب المسجد من الخدمة أم لا ؟ وإذا كان بعض أهل الأموال يسقي ماله على آد (¬2) الفلج ، وبعضهم يفرق لماله دورين أو أكثر أيكون (¬3) الحساب على ما يسقي به على آد الفلج أم على الذي (¬4) يفرق لماله بحساب ما يهبط (¬5) في الساقية ولو هبط في الساقية لماله على اليومين إذا كانت الساقية لا يضرها كثرة التهبيط فيها ؟.

الجواب : وأما أنا فلا أقدر على تسليم شيء من مال المسجد قبل أن يطلبوا مني وتقوم علي الحجة بذلك - على قلة بصيرتي - والله أعلم . وأما الذي يسقي من تلك الساقية أكثر من شركائه فلا أرى عليه زيادة في الغرم ؛ إذا لم يكن غيره ممنوعا من التخطيف (¬6) إذا أراد تخطيفا ولو في كل يوم والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .

(¬2) آد الشيء أودا : رجع . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/190 . وفي عرف العمانيين الآد : الشرب للأراضي المعمورة ينوبها في وقت مخصوص على دور معلوم وهذا الآد قسط من العين الجارية مقدر بالساعات الفلكية في النهار بالظلال وفي الليل بالنجوم . ر: العلامة أبا مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم البهلاني ، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ، الجزء (1) مكتبة مسقط ، مسقط - عمان ، 1421ه - 2001م ط:1 ، الصفحة (191) .

(¬3) في "ب" : يكون .

(¬4) ”الذي“ سقطت من الأصل ، وفي "ب" : من .

(¬5) يهبط : من هبط أي أنزل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/13 .

(¬6) في "ب" : التحطيف . ولفظة ”التخطيف“ من الخطف : الأخذ في سرعة واستلاب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/103 .

مخ ۸

ومنه : ”والساقية إذا كانت لأناس تمر في مال آخرين ، فاحتاجت لخدمة من كبس سيل (¬1) أو غيره ، يرمى بتراب الخدمة في حاجزي الساقية ولو كره أرباب المال أم لا ؟ قل الشحب (¬2) أو كثر .

الجواب : يقتفى في ذلك السنة ولا يلزم أرباب الوجينين (¬3) إلا ما كان مدروكا (¬4) عليهم من وضع الشحب والطين ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي - رحمه الله - : ”وفي فلج وجد في رأسه (¬5) ساعد (¬6) ، فتبعه أهله إلى أن قرب من فلج آخر ؟ إلى متى لهم أن يتبعوه وقد أنكر عليهم أهل الفلج القاصد (¬7) الساعد إليه وخافوا الضرر على فلجهم ؟.

الجواب : وبالله التوفيق إلى ما لم يلحق ضرر من خدمته في نظر العدول من المسلمين أهل الاستقامة في الدين ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬8) في الإسلام (¬9) “ .

مسألة (¬10) :

ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .

¬__________

(¬1) السيل : الماء الكثير السائل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/320 .

(¬2) الشحب : شحب وجه الأرض يشحبه شحبا : قشره ، يمانية . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/30 .

(¬3) الوجينين : جمع وجين : شط الوادي . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/160 . وهو هنا شط الساقية .

(¬4) في الأصل : مذروكا .

(¬5) رأسه : رأس كل شيء أعلاه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/59 .

(¬6) ساعد : مجاري الماء إلى النهر أو البحر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/186 . وهي هنا المجاري التي تمد الفلج بالماء .

(¬7) القاصد : القريب ، يقال : بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة المسير لا تعب ولا بطء . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/113 .

(¬9) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“.

(¬10) هذه المسألة مكررة .

(¬11) في "ب" : حائز .

مخ ۹

الجواب : وبالله التوفيق إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز (¬1) التي أربابها كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومن جواب الشيخ العالم سالم بن راشد بن سالم البهلوي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”ماتقول في الساقية الجائز (¬4) إذا فرقت منها ساقية مغربة (¬5) تقطع من الجانبين جميعا (¬6) الشرقي والغربي ، أم إلا (¬7) على الجانب الذي فرقت فيه ؟ أفتنا - مأجورا إن شاء الله - والساقية إذا كانت غير جائز (¬8) تقطع القياس أم لا ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، فنعم فإن السواقي كلها تقطع القياس ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي ساقية لأناس في مال آخرين إذا أراد أربابها أن يصرجوها ، أو ينزلوها ، أو يوسعوها عرضا ، أو كانت مصرجة من قبل فأرادوا أن يزيلوا الصاروج لتتوسع (¬9) عما كانت عليه ، أيجوز لهم ذلك إذا لم يرض الذين في مالهم الساقية أم لا ؟ أفتنا في ذلك - مأجورا إن شاء الله - .

¬__________

(¬1) في "ب" : الحائز .

(¬2) هو الشيخ الفقيه سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة القصابي البهلوي من علماء القرن الثاني عشر ، كان من جملة العلماء الذين خلعوا الإمام بلعرب بن حمير ، وأدرك أيام الإمام أحمد بن سعيد ومات في زمانه له تآليف وفتاوى في الأثر ومن مؤلفاته "جامع الخيرات في أدب الكاتب" وكانت وفاته قبل وفاة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي المتوفى سنة 1176ه والذي سيأتي الحديث عنه لاحقا. ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/206 .

(¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة .

(¬4) في "ب" : الحائز .

(¬5) في "أ" : مغربية .

(¬6) في "أ" : لفظة ”جميعا“ غير موجودة .

(¬7) في "ب" : لا .

(¬8) في "ب" : حائز .

(¬9) في "أ" : لتوسع .

مخ ۱۰