567

كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك.

(مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة (ولو في الذمة) يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

(مسألة 818): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.

(مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن.

(مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد .

(مسألة 821): فوائد الرهن للمالك والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.

(مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.

(مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له

مخ ۱۹۴