منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Mohammad Sadegh Rouhaniمنهاج الصالحين
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
الإقالة إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر.
(مسألة 312): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر.
(مسألة 313): تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ (بل يوم الأداء) إن كان قيميا.
(مسألة 314): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 315): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، والحمد لله رب العالمين.
مخ ۷۹
د ۱ څخه ۷۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ