منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Mohammad Sadegh Rouhaniمنهاج الصالحين
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الفصل الثاني شروط المتعاقدين (مسألة 58): يشترط في كل من المتعاقدين أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي (الظاهر صحة عقده بإذن الولي ولو كان الصبي مستقلا في التصرف كالوكيل المفوض) في ماله، وإن كان مميزا، إذا لم يكن بإذن الولي بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف وأما إذا كانت المعاملة من الولي، وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، وإن لم يكن بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون، وإن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره، وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح، وكذا لو أمره بشئ غير البيع وكان ذلك الشئ موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها.
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۷۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ