منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
پهلويان (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Mohammad Sadegh Rouhaniمنهاج الصالحين
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر.
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة (الأول): البلوغ (هو شرط في النقدين دون الغلات والمواشي وكذا العقل).
(الثاني): العقل.
(الثالث): الحرية.
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية.
(مسألة 1085): لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري.
(الرابع): الملك.
في زمان التعلق، أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
(الخامس): التمكن من التصرف.
مخ ۳۱۵
د ۱ څخه ۷۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ