منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
بائعه مطلقا. ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله، ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
(مسألة 778) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن.
(مسألة 779) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
(مسألة 780) ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا - سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع - ثم علم بالحال، فإن تاب، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد.
(مسألة 781) إذا ورث مالا فيه الربا، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شئ، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.
مخ ۱۹۴
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ