منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
الثاني: المعادن الباطنة، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة.
(أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك.
و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة 750) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
(مسألة 751) المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها.
(مسألة 752) لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، فإن كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال.
مخ ۱۸۷
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ