منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات التي لا بد فيها من الايجاب عاما - مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا - أو خاصا - مثل إن خطت ثوبي فلك كذا - ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها.
وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء.
ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع - مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب -.
وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان للعامل أجرة المثل.
(مسألة 497) إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل.
(مسألة 498) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد.
(مسألة 499) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال: من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم،
مخ ۱۲۹
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ