491

كتاب المساقاة المساقاة: هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها.

ويشترط فيها أمور:

(الأول): الايجاب والقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فيها العربية ولا الماضوية.

(الثاني): البلوغ والعقل والاختيار، وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا.

(الثالث): أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

(الرابع): أن تكون معلومة ومعينة عندهما.

(الخامس): تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها، وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

(السادس): تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره، نعم يجوز اشتراط مقدار معين - كطن من الثمرة مثلا - بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.

مخ ۱۲۳