منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
استحقاق بدله وجهان.
(مسألة 338) إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شئ له وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الرد.
(مسألة 339) إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، واحتمال جواز مطالبة المشتري به - إن لم يمكن الرد - بعيد.
مخ ۸۶
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ