منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل والموزون.
(مسألة 186) يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
(مسألة 187) إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده، بجنس الثمن أو بغيره، مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا.
مخ ۵۳
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ